2 باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم وأنهم يضمنون دية الخطاء ، فيه حديثان وإشارة إلى مامر، وفيه إن كان له رجل يرثه له سهم لا يحجبه أحد من قرابته عن ميراثه فعليه الدية يؤديها في ثلاث سنين ، فان لم يكن وكان له قرابة سواء من الابوين قسمت على قرابته من أبيه من
* أبواب العاقلة * 1 باب أن عاقلة أهل الذمة الامام وعاقلة العبد مولاه ، وأنه إذا كان للذمي مال فجنايته في ماله ، فيه حديث وإشارة إلى مامر
أبواب العاقلة 1 باب أن عاقلة أهل الذمة الامام ، و عاقلة العبد مولاه ، و انه إذا كان للذمي مال فجنايته في ماله .1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جمعيا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس فيما بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فان لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لانهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده قال : و هم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حر .و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب .و رواه الصدوق بإساده عن ابن محبوب .و رواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد .أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود .2 باب تعيين العاقلة و القسمة عليهم ، و أنهم يضمنون دية الخطأ .1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي بنأبواب العاقلة فيه : 15 بابا الباب 1 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 364 - ح 1 - يب : ج 10 ص 170 - ح 14 - الفقية : ج 4 ص 106 - ح 2 - العلل : ج 2 ص 227 - ح 1 ( ب 327 ) ، المعاقلة : من العاقلة و هي الجماعة التي تحمل دية الخطاء من الاقرباء .و تقدم في ب 36 و 49 من أبواب القصاص ما يدل على بعض المقصود الباب 2 - فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 364 - ح 2 - يب : ج 10 ص 171 - ح 15 - الفقية : ج 4 ص 105 - ح 1 ( ب 33 )