2 باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم وأنهم يضمنون دية الخطاء ، فيه حديثان وإشارة إلى مامر، وفيه إن كان له رجل يرثه له سهم لا يحجبه أحد من قرابته عن ميراثه فعليه الدية يؤديها في ثلاث سنين ، فان لم يكن وكان له قرابة سواء من الابوين قسمت على قرابته من أبيه من - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




2 باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم وأنهم يضمنون دية الخطاء ، فيه حديثان وإشارة إلى مامر، وفيه إن كان له رجل يرثه له سهم لا يحجبه أحد من قرابته عن ميراثه فعليه الدية يؤديها في ثلاث سنين ، فان لم يكن وكان له قرابة سواء من الابوين قسمت على قرابته من أبيه من

* أبواب العاقلة * 1 باب أن عاقلة أهل الذمة الامام وعاقلة العبد مولاه ، وأنه إذا كان للذمي مال فجنايته في ماله ، فيه حديث وإشارة إلى مامر

أبواب العاقلة 1 باب أن عاقلة أهل الذمة الامام ، و عاقلة العبد مولاه ، و انه إذا كان للذمي مال فجنايته في ماله .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جمعيا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس فيما بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فان لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لانهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده قال : و هم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حر .

و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب .

و رواه الصدوق بإساده عن ابن محبوب .

و رواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد .

أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود .

2 باب تعيين العاقلة و القسمة عليهم ، و أنهم يضمنون دية الخطأ .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي بن

أبواب العاقلة فيه : 15 بابا الباب 1 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 364 - ح 1 - يب : ج 10 ص 170 - ح 14 - الفقية : ج 4 ص 106 - ح 2 - العلل : ج 2 ص 227 - ح 1 ( ب 327 ) ، المعاقلة : من العاقلة و هي الجماعة التي تحمل دية الخطاء من الاقرباء .

و تقدم في ب 36 و 49 من أبواب القصاص ما يدل على بعض المقصود الباب 2 - فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 364 - ح 2 - يب : ج 10 ص 171 - ح 15 - الفقية : ج 4 ص 105 - ح 1 ( ب 33 )




/ 449