6 باب أنه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته من بيت المال ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
عليه ، قلت : كيف جعلت لاولياء الذي شهد عليه على الذي أقر نصف الدية حيث قتل و لم تجعل لاولياء الذي أقر على أوليآء الذي شهد عليه و لم يقر ؟ قال : فقال : لان الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر ، الذي شهد عليه لم يقر و لم يبرأ صاحبه ، و الآخر أقر وبرأ صاحبه ، فلزم الذي أقر وبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه و لم يقر و لم يبرأ صاحبه .و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب .أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود .6 باب انه إذا وجد قتيل في زحام و نحوه لا يدرى من قتله فديته من بيت المال 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، و عبد الله بن بكير جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله ، قال : إن كان عرف له أوليآء يطلبون ديته اعطوا ديته من بيت مال المسلمين و لا يبطل دم امرئ مسلم لان ميراثه للامام فكذلك تكون ديته على الامام ، و يصلون عليه ، و يدفنونه ، قال : و قضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات أن ديته من بيت مال المسلمين .2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ازدحم الناس يوم الجمعة في امرة علي عليه السلام بالكوفة فقتلوا رجلا ، فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين .و تقدم في الباب السابق ( ب 4 ) ما يدل على بعض المقصود .الباب 6 - فيه : 5 أحاديث و في الفهرس 4 و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 354 - ح 1 - يب : ج 10 ص 202 - ح 4 - الفقية : ج 4 ص 122 - ح 1 ( 66 ) .( 2 ) الفروع : ج 7 ص 355 - ح 5 - يب ، ج 10 ص 202 - ح 3