6 باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا وجملة من أحكام الضمان فيه حديثان وإشارة إلى مامر في الجهاد والحدود والقصاص والاحكام المشار إليها هناك
5 باب أن من دفع إنسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما ، وكذا إن قتل أحدهما ، وإن وقع إنسان بغير اختيار لم يضمن ، فيه حديثان وإشارة إلى مامر في القصاص
5 باب ان من دفع إنسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما ، و كذا ان قتل أحدهما ، و إن وقع إنسان بغير اختيار لم يضمن 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على رجل فقتله ، قال : ليس عليه شيء .2 و عنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، و عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله ، فقال : الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لاولياء المقتول ، قال : و يرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه قال : و إن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا .و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .3 و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن على بن إسماعيل ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن رجل ، عن رزين ، عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال : إياك أن تدفع فتكسر فتغرم .أقول : و تقدم ما يدل على الحكم الثاني في القصاص .6 باب عدم ضمان قاتل اللص و نحوه دفاعا و جملة من أحكام الضمان ( 35510 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمدالباب 5 - فيه : 3 أحاديث و في الفهرس حديثان و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 288 - ح 1 .( 2 ) الفروع : ج 7 ص 288 - ح 2 - الفقية : ج 4 ص 79 - ح 12 .( 3 ) الفروع : ج 7 ص 289 - ح 3 .و تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 21 - ح 2 في القصاص .الباب 6 - فيه : حديثان و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 296 - ح 1 .