15 باب حكم ام الولد إذا قتلت سيدها عمدا أو خطاء ، فيه حديث فيه أنها إن قتلته خطاء فهي فهي حرة ولا تبعة عليها ، وإن قتلته عمدا قتلت به
عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : هل يؤخذ الرجل بحميمه إذا جنى ؟ قال : فقال لي : نعم إلا أن يكون أخرجه إلى نادى قومه فتبرأ من جريرته و ميراثه .15 باب حكم ام الولد إذا قتلت سيدها عمدا أو خطأ .( 35843 ) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر ابن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول : إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهي حرة و لا تبعه عليها ، و إن قتلته عمدا قتلت به .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .الباب 15 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم و يزداد على هذا العدد سبعة اخرى على ما استدركه الفاضل المتتبع : المحشي أيده الله تعالى و وفقه في آخر فهرس الجزء 18 ص 40 ، فيصير المجموع ( 35850 ) حديثا .( المصحح ) ( 1 ) الفقية : ج 4 ص 120 - ح 1 ( ب 60 ) .و تقدم في ب 43 من أبواب القصاص ما يدل على ذلك .تم أجزاء و سائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة في يوم الاربعاء الثالث عشر من شهر ذي الحجة الحرام 1387 من الهجرة النبوية ، و يتلوه إنشاء الله خاتمة الوسائل في ترجمة رجاله من مشيخة الصدوق رحمه الله ، و شيخ الطائفة الحقة شيخنا الطوسي قدس الله سره ، و غيرهما و الحمد لله أولا و آخرا و بارا و معينا ، وصلى الله على محمد و آل محمد ، سيما مولانا الامام الهادي المهدي الذي بيمنه رزق الورى ، و بوجوده ثبتت الارض و السماء ، و عجل الله فرجه و سهل الله مخرجه ، و جعلنا من أنصاره و أعوانه و المسارعين اليه في قضأ حوائجه ، و الممتثلين لاوامره ، آمين آمين يا رب العالمين أنا الخادم لعلوم أهل البيت : محمد الرازي .