16 باب ديات الركبة والساق والكعب ، فيه حديث فيه في الركبة إذا كسرت فجبرت مائتا دينار ، وفي صدعها مائة وستون ، وفي موضحتها خمسون وفي نقبها خمسة وعشرون ، وفي نقل عظامها خمسون ، وكذا نفوذها ، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون وثلث ، فان عثم الساق فثلث دية الن
دية كسره ، فان أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا ، ودية نقل عظامه مائة و خمسة و سبعون دينارا : لكسرها مائة دينار ، و لنقل عظامها خمسون دينارا و لموضحتها خمسة و عشرون دينارا ، ودية فكها ثلاثون دينارا ، فان رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ، و في الفخذ إذا كسرت فجبرت على عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فان عثمت فديتها ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ، و ذلك ثلث دية النفس ] ودية موضحة العثم أربعة أخماس دية كسرها مائة و ستون دينارا [ ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار و ستون دينارا ، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها ] مائة و ستون [ خمسون دينارا .و رواه الصدوق و الشيخ كما مر .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .16 باب ديات الركبة و الساق و الكعب ( 35645 ) 1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : و في الركبة إذا كسرت و جبرت على عثم و لا عيب خمس دية الرجلينو الظاهر في الفخذ أيضا أن المراد الفخذان و العثم يحتمل الامرين ، و ان كان الاظهر هنا الفخذين و كذا الصدع في الفخذين و القرحة و الموضحة و الناقلة و الناقبة كذلك ( المرآت ) .قوله في آخر الحديث : " مائة و ستون دينارا " كذا فيما عندنا من نسخ الكافي و هو تصحيف ظاهر و في الفقية و التهذيب " خمسون دينارا " و هو الصواب .و تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك .الباب 16 - فيه : حديث .( 1 ) الفروع : ج 7 ص 339 - س 11 - الفقية : ج 4 ص 63 - س 15 - يب : ج 10 ص 305 - س 12 ، قوله : و فى الركبة ، أي في كلتيهما .