16 باب ديات الركبة والساق والكعب ، فيه حديث فيه في الركبة إذا كسرت فجبرت مائتا دينار ، وفي صدعها مائة وستون ، وفي موضحتها خمسون وفي نقبها خمسة وعشرون ، وفي نقل عظامها خمسون ، وكذا نفوذها ، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون وثلث ، فان عثم الساق فثلث دية الن - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




16 باب ديات الركبة والساق والكعب ، فيه حديث فيه في الركبة إذا كسرت فجبرت مائتا دينار ، وفي صدعها مائة وستون ، وفي موضحتها خمسون وفي نقبها خمسة وعشرون ، وفي نقل عظامها خمسون ، وكذا نفوذها ، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون وثلث ، فان عثم الساق فثلث دية الن

دية كسره ، فان أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا ، ودية نقل عظامه مائة و خمسة و سبعون دينارا : لكسرها مائة دينار ، و لنقل عظامها خمسون دينارا و لموضحتها خمسة و عشرون دينارا ، ودية فكها ثلاثون دينارا ، فان رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ، و في الفخذ إذا كسرت فجبرت على عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فان عثمت فديتها ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ، و ذلك ثلث دية النفس ] ودية موضحة العثم أربعة أخماس دية كسرها مائة و ستون دينارا [ ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار و ستون دينارا ، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها ] مائة و ستون [ خمسون دينارا .

و رواه الصدوق و الشيخ كما مر .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

16 باب ديات الركبة و الساق و الكعب ( 35645 ) 1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : و في الركبة إذا كسرت و جبرت على عثم و لا عيب خمس دية الرجلين

و الظاهر في الفخذ أيضا أن المراد الفخذان و العثم يحتمل الامرين ، و ان كان الاظهر هنا الفخذين و كذا الصدع في الفخذين و القرحة و الموضحة و الناقلة و الناقبة كذلك ( المرآت ) .

قوله في آخر الحديث : " مائة و ستون دينارا " كذا فيما عندنا من نسخ الكافي و هو تصحيف ظاهر و في الفقية و التهذيب " خمسون دينارا " و هو الصواب .

و تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك .

الباب 16 - فيه : حديث .

( 1 ) الفروع : ج 7 ص 339 - س 11 - الفقية : ج 4 ص 63 - س 15 - يب : ج 10 ص 305 - س 12 ، قوله : و فى الركبة ، أي في كلتيهما .

/ 449