8 باب أن من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين وما يمتحن به لذلك ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات .و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه .( 35765 ) 2 و باسناده عن الصفار ، عن السندي بن محمد ، عن محمد بن الربيع عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عاصم الحناط ، عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمه حتى ] يعني [ ذهب عقله ، قال : عليه الدية ، قلت : فانه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله ، أله أن يأخذ الدية ؟ قال : لا ، قد مضت الدية بما فيها ، قلت : فانه مات بعد شهرين أو ثلاثة ، قال أصحابه : نريد أن نقتل الرجل الضارب ؟ قال : إن أرادوا أن يقتلوه يردوا الدية ما بينهم و بين سنة ، فإذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه ، و مضت الدية بما فيها .8 باب ان من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين ، و ما يمتحن به .1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصاب في عينه فيذهب بعض بصره ، أي شيء يعطى ؟ قال : تربط احداهما ثم توضع له بيضة ثم يقال له : أنظر ، فما دام يدعي أنه يبصر موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع أن جازه قال : لا أبصر ، قربها حتى يبصر ، ثم يعلم ذلك المكان ثم يقاس ذلك القياس من خلفه و عن يمينه و عن شماله ، فان جاء سواء و إلا قيل له : كذبت حتى يصدق ، قلت : أ ليس يؤمن ؟ قال : لا ، و لا كرامة و يصنع بالعين الاخرى مثل ذلك ثم يقاس ، ذلك على دية العين .و رواه الشيخ باسناده عن( 2 ) يب : ج 10 ص 252 - ح 34 .الباب 8 - فيه : 5 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 323 - ح 8 - يب : ج 10 ص 265 - ح 79 .