8 باب أن من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين وما يمتحن به لذلك ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




8 باب أن من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين وما يمتحن به لذلك ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي

ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات .

و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .

محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه .

( 35765 ) 2 و باسناده عن الصفار ، عن السندي بن محمد ، عن محمد بن الربيع عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عاصم الحناط ، عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمه حتى ] يعني [ ذهب عقله ، قال : عليه الدية ، قلت : فانه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله ، أله أن يأخذ الدية ؟ قال : لا ، قد مضت الدية بما فيها ، قلت : فانه مات بعد شهرين أو ثلاثة ، قال أصحابه : نريد أن نقتل الرجل الضارب ؟ قال : إن أرادوا أن يقتلوه يردوا الدية ما بينهم و بين سنة ، فإذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه ، و مضت الدية بما فيها .

8 باب ان من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين ، و ما يمتحن به .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصاب في عينه فيذهب بعض بصره ، أي شيء يعطى ؟ قال : تربط احداهما ثم توضع له بيضة ثم يقال له : أنظر ، فما دام يدعي أنه يبصر موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع أن جازه قال : لا أبصر ، قربها حتى يبصر ، ثم يعلم ذلك المكان ثم يقاس ذلك القياس من خلفه و عن يمينه و عن شماله ، فان جاء سواء و إلا قيل له : كذبت حتى يصدق ، قلت : أ ليس يؤمن ؟ قال : لا ، و لا كرامة و يصنع بالعين الاخرى مثل ذلك ثم يقاس ، ذلك على دية العين .

و رواه الشيخ باسناده عن

( 2 ) يب : ج 10 ص 252 - ح 34 .

الباب 8 - فيه : 5 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 323 - ح 8 - يب : ج 10 ص 265 - ح 79 .

/ 449