3 باب ديات العين ونقص البصر وذهابه وما يمتحن به والقسامة ، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه أن العين تقاس ببيضة تربط على المصابة وينظر منتهى بصر الصحيحة ثم منتهى بصر المصابة ، والقسامة ستة رجال لكل سدس من بصره يمين رجل أو تضاعف عليه اليمين - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




3 باب ديات العين ونقص البصر وذهابه وما يمتحن به والقسامة ، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه أن العين تقاس ببيضة تربط على المصابة وينظر منتهى بصر الصحيحة ثم منتهى بصر المصابة ، والقسامة ستة رجال لكل سدس من بصره يمين رجل أو تضاعف عليه اليمين

قال : عرضت هذه الرواية على أبي عبد الله عليه السلام فقال : نعم هي حق و قد كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر عماله بذلك ، ثم ذكر الحديث بطوله .

و رواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد .

و باسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح .

و عنه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن حسان الرازي ، عن إسماعيل بن جعفر الكندي ، عن ظريف بن ناصح .

و باسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح .

و باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ظريف بن ناصح .

و باسناده عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح قال : عرضت هذه الرواية على أبي عبد الله عليه السلام .

5 و باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، و عن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن الرضا عليه السلام قالا : عرضنا عليه الكتاب فقال : نعم هو حق قد كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر عماله بذلك ثم ذكر مثله و زاد الصدوق و الشيخ : و قضى عليه السلام في صدغ الرجل إذا اصيب فلم يستطع أن يتلفت إلا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمأة دينار ، و ما كان دون ذلك فبحسابه ، فان اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار و خمسون دينارا ، فما اصيب منه فعلى حساب ذلك .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

3 باب ديات العين و نقص البصر و ذهابه و ما يمتحن به و القسامة فيه ( 35620 ) 1 محمد بن يعقوب بأسانيده السابقة إلى كتاب ظريف بن ناصح ، عن

( 5 ) يب : ج 10 ص 258 - ح 52 - الفقية : ج 4 ص 57 .

و تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك .

الباب 3 - فيه : حديثان و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 324 - ح 9 - الفقية : ج 4 ص 56 .

/ 449