43 باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية وأن من قال حذار ثم رمى لم يضمن ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر في القصاص
42 باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس وإن جرحه اثنان فمات فعليهما الدية نصفان وإن تفاوت الجرحان ، فيه حديثان ، فيه لا يقضى في الجرح حتى يبرء
42 باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس ، و ان جرحه اثنان فمات فعليهما الدية نصفان و ان تفاوت الجرحان 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين عن ذريح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شج رجلا موضحة و شجه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل ، قال : عليهما الدية في أموالهما نصفين .و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .2 و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر أن عليا عليه السلام كان يقول : لا يقضى في شيء من الجراحات حتى تبرأ .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .43 باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية ، و ان من قال : حذار ، ثم رمى لم يضمن ( 35595 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر عن عيسى بن مهران ، عن أبي غانم ، عن منهال بن خليل ، عن سلمة بن تمام عن علي عليه السلام في دابة عليها ردفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحت ، فقضى في الغرامةالباب 42 - فيه : حديثان و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) يب : ج 10 ص 292 - ح 11 - الفقية : ج 4 ص 125 - ح 3 .( 2 ) يب : ج 10 ص 294 - ح 24 و تقدم في ب 13 من أبواب قصاص الطرف ما يدل على ذلك ، و يأتي في ب 1 من أبواب ديات الاعضاء ما يدل عليه .الباب 43 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 234 - ح 59 - الفقية : ج 4 ص 116 - ح 5 .