47 باب أنه لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر إلا أن يعتاد قتلهم فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية ، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى مامر في المحارب
بالقصاص فيه ، فيراد به القتل بغير حق ، و تقدم ما يدل و يأتي ما يدل عليه ، و يأتي الحكم الاخير في قصاص الطرف .47 باب أنه لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر الا أن يعتاد قتلهم فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية ( 35245 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم و غيره ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دماء المجوس و اليهود و النصارى ، هل عليهم و على من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين و أظهروا العداوة لهم ؟ قال : لا ، إلا أن يكون متعودا لقتلهم قال : و سألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة و أهل الكتاب إذا قتلهم ؟ قال : لا إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم ، فيقتل و هو صاغر .و عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله .و رواه الصدوق باسناده عن علي بن الحكم مثله .2 و بالاسناد عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم و أقادوه .أقول : قد عرفت وجهه .3 و عنه ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل رجلا من أهل الذمة ، فقال : هذا حديث شديد لا يحتمله الناس و لكن يعطي الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم .و رواه الشيخ باسناده عن يونس و كذاالباب 47 - فيه : 7 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 309 - ح 4 - يب : ج 10 ص 189 - ح 41 - صا : ج 4 ص 271 - الفقية : ج 4 ص 92 - ح 10 - الفروع : ج 7 ص 309 - ح 4 .( 2 ) الفروع : ج 7 ص 309 - ح 2 - يب : ج 10 ص 189 - ح 38 - صا : ج 4 ص 271 ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 309 - ح 3 - يب : ج 10 ص 189 - ح 39 - صا : ج 4 ص 271 .