11 باب أن في القلب إذا ارعد فطار الدية ، وفي الصعر الدية ، فيه حديث وإشارة إلى مامر
10 باب أن في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف إن لم يعد بعد سنة فيه حديثان
10 باب ان في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف ان لم يعد بعد سنة .1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : قلت : لابي جعفر عليه السلام : ما ترى في رجل ضرب إمرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها و ذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك ، و قد كان طمثها مستقيما ، قال : ينتظر بها سنة فان رجع طمثها إلى ما كان و إلا استحلفت و غرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها و انقطاع طمثها ، و رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ركل إمرأة في فرجها فزعمت أنها لا تحيض و كان طمثها مستقيما قال : يتربص بها سنة فان رجع إليها الطمث و إلا غرم الرجل ثلث ديتها لفساد طمثها و عقر رحمها .11 باب ان في القلب إذا ارعد فطار الدية ، و في الصعر الدية .1 محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بنالباب 10 - فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 314 - ح 16 - يب : ج 10 ص 251 - ح 30 - الفقية : ج 4 ص 112 - ح 2 .( 2 ) الفقية : ج 4 ص 112 - ح 1 ( ب 44 ) قال العلامة رحمه الله في التحرير : من ضرب إمرأة مستقيمة الحيض على بطنها انتظر بها سنة فان رجع طمثها فالحكومة ، و ان لم يرجع استحلفت و غرم ثلث ديتها .الباب 11 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 249 ص - ح 21 - الفروع : ج 7 ص 314 - ح 19 ، الصعر ميل في العنق و انقلاب في الوجه إلى أحد الشقين ( المصباح ) .