19 باب ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ذكرا وانثى ومشتبها وجراحاته والعزل ، فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى مامر في ديات النفس وإلى ما يأتي في قطع رأس الميت وغيره وفيه أن في الجنين قبل ولوج الروح مائة دينار : للنطفة عشرون ، وللعلقة أربعون ، وللمضغ
و عشرون دينارا .2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد ابن هارون ، عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : الولد يكون من البيضة اليسرى فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية ، و في اليمنى ثلث الدية .أقول و تقدم ما يدل على بعض المقصود و يأتي ما يدل عليه .19 باب ديات النطفة و العلقة و المضغة و العظم و الجنين ذكرا و أنثى و مشتبها ، و جراحاته و العزل 1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : جعل دية الجنين مائة دينار و جعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء ، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار ، و ذلك أن الله عز و جل خلق الانسان من سلالة و هي النطفة فهذا جزء ، ثم علقة فهو جزآن ، ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء ، ثم عظما فهو أربعة أجزاء ، ثم يكسا لحما فحينئذ تم جنينا فكملت لخمسة أجزاء مائة دينار ، و المائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا ، و للعلقة خمسي المائة أربعين دينارا ، و للمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا ، و للعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا ، فإذا كسا اللحم كانت له مائة كاملة ، فإذا نشأ فيه خلق آخر و هو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكرا ، و إن كان أنثى فخمسمائة دينار ، و إن قتلت إمرأة و هي حبلى متم فلم( 2 ) الفقية : ج 4 ص 113 - ح 1 ( ب 46 ) .و تقدم في الباب السابق ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .الباب 19 - فيه 10 أحاديث ، و أشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 342 - س 15 - الفقية : ج 4 ص 54 - ح 1 ( باب 18 ) - يب : ج 10 ص 285 - ح 9 .