19 باب ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ذكرا وانثى ومشتبها وجراحاته والعزل ، فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى مامر في ديات النفس وإلى ما يأتي في قطع رأس الميت وغيره وفيه أن في الجنين قبل ولوج الروح مائة دينار : للنطفة عشرون ، وللعلقة أربعون ، وللمضغ - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




19 باب ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ذكرا وانثى ومشتبها وجراحاته والعزل ، فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى مامر في ديات النفس وإلى ما يأتي في قطع رأس الميت وغيره وفيه أن في الجنين قبل ولوج الروح مائة دينار : للنطفة عشرون ، وللعلقة أربعون ، وللمضغ

و عشرون دينارا .

2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد ابن هارون ، عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : الولد يكون من البيضة اليسرى فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية ، و في اليمنى ثلث الدية .

أقول و تقدم ما يدل على بعض المقصود و يأتي ما يدل عليه .

19 باب ديات النطفة و العلقة و المضغة و العظم و الجنين ذكرا و أنثى و مشتبها ، و جراحاته و العزل 1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : جعل دية الجنين مائة دينار و جعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء ، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار ، و ذلك أن الله عز و جل خلق الانسان من سلالة و هي النطفة فهذا جزء ، ثم علقة فهو جزآن ، ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء ، ثم عظما فهو أربعة أجزاء ، ثم يكسا لحما فحينئذ تم جنينا فكملت لخمسة أجزاء مائة دينار ، و المائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا ، و للعلقة خمسي المائة أربعين دينارا ، و للمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا ، و للعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا ، فإذا كسا اللحم كانت له مائة كاملة ، فإذا نشأ فيه خلق آخر و هو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكرا ، و إن كان أنثى فخمسمائة دينار ، و إن قتلت إمرأة و هي حبلى متم فلم

( 2 ) الفقية : ج 4 ص 113 - ح 1 ( ب 46 ) .

و تقدم في الباب السابق ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .

الباب 19 - فيه 10 أحاديث ، و أشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 342 - س 15 - الفقية : ج 4 ص 54 - ح 1 ( باب 18 ) - يب : ج 10 ص 285 - ح 9 .




/ 449