14 باب أن من تبرأ من جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة ، فيه حديث وفيه أنه يشهد على ذلك
( 35840 ) 2 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن لص دخل على إمرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها فوثبت عليه المرأة فقتلته ، قال : بطل دم اللص ، و على المقتول دية سخلتها .أقول : وجه الجمع أن العصبة يؤدون الدية من مال المقتول ، و قد تقدم يدل على أن مثل هذا شبه عمد و الله أعلم ، لكن إن لم يعلم بالحمل فخطأ محض يلزم العاقلة .3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبى حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : لو دخل رجل على إمرأة و هي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته ؟ قال : ذهب دم اللص هدرا ، و كان دية ولدها على المعقلة .14 باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة .1 محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن يحيى( 2 ) الفقية : ج 4 ص 110 - ح 9 .لا مدخلية في العلم بالحمل أو الجهل به و ربما علم بالحمل و لم يقصده بل إذا قصد إيذاء الحمل بوجه و لم يقصد قتله فهو شبه عمد ، و ان لم يقصد إيذائه و لا قتله فهو خطاء ، و الغالب انه خطاء محض .يقول العبد صاحب هذه التعليقات أبو الحسن بن محمد المدعو بالشعراني عفى عنه : هذا آخر ما قدر الله تعالى إثباته مما كتبناه على الاحاديث الشريفة في الفروع في ذيل هذا الكتاب ، و هي كثيرة جدا لايقة بالضبط لكن نأسف كل الاسف على ما فاتنا بالتبطؤ و نسأل التوفيق لتداركه ، و ليعذرنا اخواننا ان وقفوا على خطأ مطبعي ، و ليوقفونا على سهو معنوي ، ثم انا نحمد الله و نشكره على التوفيق و نستزيده و نسترشده ، و نصلي على الصادع بالشريعة و آله الطاهرين .ش .و تقدم في ب 23 من أبواب القصاص ما يدل على أن مثل هذا شبيه عمد .( 3 ) يب : ج 10 ص 154 - ح 49 .الباب 14 - فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 152 - ح 41 .