14 باب أن من تبرأ من جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة ، فيه حديث وفيه أنه يشهد على ذلك - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




14 باب أن من تبرأ من جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة ، فيه حديث وفيه أنه يشهد على ذلك

( 35840 ) 2 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن لص دخل على إمرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها فوثبت عليه المرأة فقتلته ، قال : بطل دم اللص ، و على المقتول دية سخلتها .

أقول : وجه الجمع أن العصبة يؤدون الدية من مال المقتول ، و قد تقدم يدل على أن مثل هذا شبه عمد و الله أعلم ، لكن إن لم يعلم بالحمل فخطأ محض يلزم العاقلة .

3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبى حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : لو دخل رجل على إمرأة و هي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته ؟ قال : ذهب دم اللص هدرا ، و كان دية ولدها على المعقلة .

14 باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة .

1 محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن يحيى

( 2 ) الفقية : ج 4 ص 110 - ح 9 .

لا مدخلية في العلم بالحمل أو الجهل به و ربما علم بالحمل و لم يقصده بل إذا قصد إيذاء الحمل بوجه و لم يقصد قتله فهو شبه عمد ، و ان لم يقصد إيذائه و لا قتله فهو خطاء ، و الغالب انه خطاء محض .

يقول العبد صاحب هذه التعليقات أبو الحسن بن محمد المدعو بالشعراني عفى عنه : هذا آخر ما قدر الله تعالى إثباته مما كتبناه على الاحاديث الشريفة في الفروع في ذيل هذا الكتاب ، و هي كثيرة جدا لايقة بالضبط لكن نأسف كل الاسف على ما فاتنا بالتبطؤ و نسأل التوفيق لتداركه ، و ليعذرنا اخواننا ان وقفوا على خطأ مطبعي ، و ليوقفونا على سهو معنوي ، ثم انا نحمد الله و نشكره على التوفيق و نستزيده و نسترشده ، و نصلي على الصادع بالشريعة و آله الطاهرين .

ش .

و تقدم في ب 23 من أبواب القصاص ما يدل على أن مثل هذا شبيه عمد .

( 3 ) يب : ج 10 ص 154 - ح 49 .

الباب 14 - فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 152 - ح 41 .

/ 449