9 باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضر به ضمن ما يتلف بسببه ومحل مشي الراكب والماشي ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى مايأتي ، وفيه أن الفارس يسير في وسط الطريق والراجل على جنبيه
9 باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضر به ضمن ما يتلف بسببه و محل مشى الراكب و الماشي 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره ، فقال : كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه .و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي .و رواه الصدوق باسناده عن حماد مثله .2 و قد تقدم حديث أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه السلام : كل من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن .( 35520 ) 3 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حمزة ابن بريد ، عن علي بن سويد ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : إذا قام قائمنا قال : يا معشر الفرسان سيروا في وسط الطريق ، يا معشر الرجالة سيروا على جنبي الطريق فأيما فارس أخذ على جنبي الطريق فأصاب رجلا عيب ألزمناه الدية ، و أيما رجل أخذ في وسط الطريق فأصابه عيب فلا دية له .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .الباب 9 - فيه : 3 أحاديث و اشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 349 - ح 2 - يب : ج 10 ص 223 - ح 11 - الفقية : ج 4 ص 115 - ح 7 .( 2 ) تقدم في الباب السابق ( ب 8 ) عن يب : ج 10 ص 230 - 231 - ح 38 - 44 .( 3 ) يب : ج 10 ص 314 - ح 10 .وجهه ان الامام الحق إذا نهى عن التصرف فيما يتعلق بعامة المسلمين وجب عليهم الانتها فمن خرج من الجنب إلى الوسط فهو كمن دخل ملك غيره بغير اذنه ، و أما الامام الحق فلا ينفذ أمره و نهيه و تصرفه في أملاك عامة المسلمين و أموالهم و لا عبرة بعمله على كل حال و لا مال له بعنوان الولاية .ش .و يأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك .