9 باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضر به ضمن ما يتلف بسببه ومحل مشي الراكب والماشي ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى مايأتي ، وفيه أن الفارس يسير في وسط الطريق والراجل على جنبيه - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




9 باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضر به ضمن ما يتلف بسببه ومحل مشي الراكب والماشي ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى مايأتي ، وفيه أن الفارس يسير في وسط الطريق والراجل على جنبيه

9 باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضر به ضمن ما يتلف بسببه و محل مشى الراكب و الماشي 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره ، فقال : كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه .

و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي .

و رواه الصدوق باسناده عن حماد مثله .

2 و قد تقدم حديث أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه السلام : كل من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن .

( 35520 ) 3 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حمزة ابن بريد ، عن علي بن سويد ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : إذا قام قائمنا قال : يا معشر الفرسان سيروا في وسط الطريق ، يا معشر الرجالة سيروا على جنبي الطريق فأيما فارس أخذ على جنبي الطريق فأصاب رجلا عيب ألزمناه الدية ، و أيما رجل أخذ في وسط الطريق فأصابه عيب فلا دية له .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .

الباب 9 - فيه : 3 أحاديث و اشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 349 - ح 2 - يب : ج 10 ص 223 - ح 11 - الفقية : ج 4 ص 115 - ح 7 .

( 2 ) تقدم في الباب السابق ( ب 8 ) عن يب : ج 10 ص 230 - 231 - ح 38 - 44 .

( 3 ) يب : ج 10 ص 314 - ح 10 .

وجهه ان الامام الحق إذا نهى عن التصرف فيما يتعلق بعامة المسلمين وجب عليهم الانتها فمن خرج من الجنب إلى الوسط فهو كمن دخل ملك غيره بغير اذنه ، و أما الامام الحق فلا ينفذ أمره و نهيه و تصرفه في أملاك عامة المسلمين و أموالهم و لا عبرة بعمله على كل حال و لا مال له بعنوان الولاية .

ش .

و يأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك .




/ 449