5 باب أن دية المرأة نصف دية الرجل ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يقول : تستأدى دية الخطأ ثلاث سنين ، و تستأدي دية العمد في سنة .و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب و كذا الصدوق .5 باب أن دية المرأة نصف دية الرجل 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : دية المرأة نصف دية الرجل .2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل قتل إمرأته متعمدا فقال : إن شاء أهلها أن يقتلوه و يؤدوا إلى أهله نصف الدية ، و إن شاؤوا أخذوا نصف الدية : خمسة آلاف درهم الحديث و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد و الذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .3 و بالاسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الحلبي و أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل قتل إمرأة خطأ و هي على رأس الولد تمخض قال : عليه الدية خمسة آلاف درهم ، و عليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا .محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .( 35435 ) 4 و عنه ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلامالباب 5 - فيه : 4 أحاديث و إشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 298 - ح 1 - يب : ج 10 ص 180 - ح 2 .( 2 ) الفروع : ج 7 ص 299 - ح 4 - يب : ج 10 ص 181 - ح 4 .( 3 ) الفروع : ج 7 ص 299 - ح 5 - يب : ج 10 ص 185 - ح 22 ، " أربعون دينارا " خلاف ما عليه الاصحاب ، و حمله الشيخ تارة على التقية ، و اخرى على ما إذا كان علقة ( مرآت ) .( 4 ) يب : ج 10 ص 182 - ح 10