18 باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا إذا قطعت يد المشهود عليه بالسرقة وله قطع يديهما بعد رد فاضل الدية وإن لم يتعمدا ضمنا الدية ، فيه حديث وإشارة إلى مامر
17 باب أن الصحيح إذا قلع عين أعور ثبت القصاص في إحدى عينيه مع نصف الدية لا فيهما ، فيه حديث وإشارة إلى مامر
منها القحف قحف الرأس .17 باب ان الصحيح إذا قلع عين أعور ثبت القصاص في احدى عينيه مع نصف الدية لا فيهما ( 35390 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحة ففقئت ، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه و يعقل له نصف الدية ، و إن شاء أخذ دية كاملة ، و يعفى عن عين صاحبه .و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .18 باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا إذا قطعت يد المشهود عليه بالسرقة ، و له قطع يديهما بعد رد فاضل الدية ، و ان لم يتعمدا ضمنا الدية 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار و عن محمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن عليه السلام في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطع ، ثم رجع واحد منهما و قال : وهمت في هذا و لكن كان غيره ، يلزم نصف دية اليد و لاالباب 17 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 317 - ح 1 ( باب دية عين الاعمى ) - يب : ج 10 ص 269 - ح 2 فيهما : ففقئت و تقدم في ب 2 و 6 ما يدل على ذلك .الباب 18 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 366 - ح 4 - يب : ج 10 ص 311 - ح 2 .