52 باب أنه إذا عفا بعض الاولياء عن القاتل أو طلب الدية فللباقي القصاص بعد رد فاضل الدية ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




52 باب أنه إذا عفا بعض الاولياء عن القاتل أو طلب الدية فللباقي القصاص بعد رد فاضل الدية ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي

عن محمد بن أبي حمزة ، عن محمد بن قيس ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل فقأ عيني رجل و قطع اذنيه ثم قتله ، فقال : إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل ، و إن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه و لم يقتص منه .

و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس مثله إلا أنه قال : و قطع أنفه و اذنيه .

محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .

2 و باسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه و بصره و اعتقل لسانه ثم مات ، فقال : إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل ، و إن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل و لم يقتص منه .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .

52 باب انه إذا عفا بعض الاولياء عن القاتل أو طلب الدية فللباقى القصاص بعد رد فاضل الدية 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل و له ام و أب و ابن فقال الابن : أنا أريد أن أقتل قاتل أبي ، و قال الاب : أنا أريد أن أ عفو ، و قالت الام : أنا أريد أن آخذ الدية قال : فقال : فليعط الابن ام المقتول السدس من الدية ، و يعطى ورثة القاتل السدس من الدية حق الاب الذي عفا و ليقتله .

( 2 ) يب : ج 10 ص 253 - ح 35 .

و يأتي في أبواب الطرف ما يدل على ذلك الباب 52 - فيه : 3 أحاديث : و اشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 356 - ح 2 - الفقية : ج 4 ص 105 - ح 3 - يب : ج 10 ص 175 - ح 1 .




/ 449