52 باب أنه إذا عفا بعض الاولياء عن القاتل أو طلب الدية فللباقي القصاص بعد رد فاضل الدية ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
عن محمد بن أبي حمزة ، عن محمد بن قيس ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل فقأ عيني رجل و قطع اذنيه ثم قتله ، فقال : إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل ، و إن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه و لم يقتص منه .و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس مثله إلا أنه قال : و قطع أنفه و اذنيه .محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .2 و باسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه و بصره و اعتقل لسانه ثم مات ، فقال : إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل ، و إن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل و لم يقتص منه .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .52 باب انه إذا عفا بعض الاولياء عن القاتل أو طلب الدية فللباقى القصاص بعد رد فاضل الدية 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل و له ام و أب و ابن فقال الابن : أنا أريد أن أقتل قاتل أبي ، و قال الاب : أنا أريد أن أ عفو ، و قالت الام : أنا أريد أن آخذ الدية قال : فقال : فليعط الابن ام المقتول السدس من الدية ، و يعطى ورثة القاتل السدس من الدية حق الاب الذي عفا و ليقتله .( 2 ) يب : ج 10 ص 253 - ح 35 .و يأتي في أبواب الطرف ما يدل على ذلك الباب 52 - فيه : 3 أحاديث : و اشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 356 - ح 2 - الفقية : ج 4 ص 105 - ح 3 - يب : ج 10 ص 175 - ح 1 .