4 باب حكم ما لو أقر إنسان بقتل آخر ثم أقر آخر بذلك وبرأ الاول فيه حديثان وفيه انه يخلى سبيلهما وتؤخذ الدية من بيت المال
4 باب حكم ما لو أقر إنسان بقتل آخر ، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الاول 1 محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد في خربة و بيده سكين ملطخ بالدم و إذا رجل مذبوح يتشحط في دمه فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : ما تقول ؟ قال : أنا قتلته ، قال : اذهبوا به فأقيدوه به ، فلما ذهبوا به أقبل رجل مسرع - إلى أن قال : فقال : أنا قتلته ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام للاول : ما حملك على إقرارك على نفسك ؟ فقال : و ما كنت أستطيع أن أقول ، و قد شهد على أمثال هؤلاء الرجال و أخذوني و بيدي سكين ملطخ بالدم و الرجل يتشحط في دمه و أنا قائم عليه خفت الضرب فأقررت ، و أنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة و أخذني البول فدخلت الخربة فرأيت الرجل متشحطا في دمه فقمت متعجبا فدخل على هؤلاء فأخذوني ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن و قولوا له : ما الحكم فيهما ، قال : فذهبوا إلى الحسن و قصوا عليه قصتهما فقال الحسن عليه السلام : قولوا لامير المؤمنين عليه السلام : إن كان هذا ذبح ذاك فقد أحيى هذا و قد قال الله عز و جل : " و من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا " يخلا عنهما و تخرج دية المذبوح من بيت المال .و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه .و رواه أيضا مرسلا نحوه .و رواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام نحوه .2 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قضى الحسن بن علي عليهما السلامالباب 4 - فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 289 - ح 2 - يب : ج 10 ص 73 .- ح 19 - الفقية : ج 3 ص 14 - ح 8 .( 2 ) المقنعة : ص 116 - س 4 .