63 باب ثبوت القصاص على شاهد الزور إذا قتل المشهود عليه ، فيه حديث وإشارة إلى مامر في الشهادات وغيرها وإلى ما يأتي
عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا عنه حتى مات ، قال : يدفع إلى أوليآء المقتول و لكن لا يترك يتلذذ به ، و لكن يجاز عليه بالسيف .4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن علي بن أبي طالب لما قتله ابن ملجم قال : احبسوا هذا الاسير و أطعموه و أحسنوا أساره ، فان عشت فأنا أولى بما صنع بي : إن شئت استقدت ، و إن شئت عفوت ، و إن شئت صالحت ، و إن مت فذلك إليكم ، فان بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثلوا به .( 35290 ) 5 و بالاسناد أن الحسن عليه السلام قدمه فضرب عنقه بيده .6 محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته للحسن عليه السلام : يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون : قتل أمير المؤمنين ألا لا يقتلن بي إلا قاتلي ، انظروا إذا أنا مت من هذه الضربة فاضربوه ضربة بضربة ، و لا يمثل بالرجل فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول : إياكم و المثلة و لو بالكلب العقور ، ثم أقبل على ابنه الحسن عليه السلام فقال : يا بني أنت ولي الامر و ولي الدم ، فان عفوت فلك و ان قتلت فضربة مكان ضربة و لا تأثم .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك 63 باب ثبوت القصاص على شاهد الزور إذا قتل المشهود عليه 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، ثم( 4 ) قرب الاسناد : ص 67 - ح 2 .( 6 ) نهج البلاغة ط فيض الاسلام : ج 4 - 6 ص 969 - س 8 و تقدم ما يدل على ذلك الباب 63 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 366 - ح 2 - يب : ج 6 ص 260 - ح 96 - الفروع : ج 7 ص 384 - ح 4 - يب : ج 10 ص 311 - ح 3 .( 2 هامش ) ( 5 ) قرب الاسناد : ص 67 - ح 3 .