2 باب حكم ما لو غرق طفل فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه وشهد الاثنان على الثلاثة ، فيه حديثان وفيه أن الدية عليهم أخماسا ثلاثة على الاثنين واثنان على الثلاثة - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




2 باب حكم ما لو غرق طفل فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه وشهد الاثنان على الثلاثة ، فيه حديثان وفيه أن الدية عليهم أخماسا ثلاثة على الاثنين واثنان على الثلاثة

2 باب حكم ما لو غرق طفل فشهد ثلاثة على اثنين انهما غرقاه و شهد الاثنان على الثلاثة 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه ، و شهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه ، فقضى على عليه السلام بالدية أخماسا : ثلاثة أخماس على الاثنين ، و خمسين على الثلاثة .

و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم .

و رواه أيضا باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ، عن علي عليهما السلام مثله .

و رواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام نحوه .

و رواه المفيد في إرشاده مرسلا نحوه و كذا في ( المقنعة ) .

الباب 2 - فيه : حديث و في الفهرس حديثان : لا حجة في روايات هذا الباب أيضا ، و نقل العلامة رحمه الله في القواعد : رواية محمد بن قيس ساكتا عليه ، و الوجه العمل بالقواعد المعلومة من المذهب في مثل هذه الواقعة على ما صرح به المحشون .

ش .

( 1 ) الفروع : ج 7 ص 284 - ح 6 ، قال في الروضة : ج 2 ص 352 : قضية في واقعة مخالفة لاصول المذهب فلا يتعدى ، و الموافق لها من الحكم أن الشهادة السابقين إن كانت مع استدعاء الولي و عدالتهم قبلت ، ثم لا تقبل شهادة الآخرين للتهمة ، و أن كانت الدعوي على الجميع أو حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة أحدهم مطلقا و يكون ذلك لوثا يمكن إثباته بالقسامة - يب : ج 10 ص 239 - ح 3 - يب : ج 10 ص 240 - ح 4 - الفقية : ج 4 ص 86 - ح 4 - الارشاد : ص 106 - س 15 - المقنعة : ص 118 - س 35 .




/ 449