12 باب ديات أصابع اليدين ، فيه حديث وإشارة إلى مايأتي وفيه في الابهام ثلث دية اليد ، وفي قصبة الابهام التي في الكف خمس دية الابهام ، وفي صدعها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وكذا نقل عظامها ، وفي كل من موضحتها ونقبها وناقلتها ثمانية وثلث ، وفي فكها عشرة و - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




12 باب ديات أصابع اليدين ، فيه حديث وإشارة إلى مايأتي وفيه في الابهام ثلث دية اليد ، وفي قصبة الابهام التي في الكف خمس دية الابهام ، وفي صدعها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وكذا نقل عظامها ، وفي كل من موضحتها ونقبها وناقلتها ثمانية وثلث ، وفي فكها عشرة و

أقول : و يأتي ما يدل على بعض المقصود .

12 باب ديات أصابع اليدين .

( 35640 ) 1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام في دية الاصابع و القصب التي في الكف : ففي الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار ، ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر على عثم خمس دية الابهام ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار إذا استوى جبرها و ثبت ودية صدعها ستة و عشرون دينارا و ثلثا دينار ، ودية موضحتها ثمانية دنانير و ثلث دينار ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا و ثلثا دينار ، ودية نقبها ثمانية دنانير و ثلث دينار نصف دية نقل عظامها ، ودية موضحتها نصف دية ناقبتها ] ناقلتها [ ثمانية دنانير و ثلث دينار ودية فكها عشرة دنانير ، ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام إن كسر فجبر على عثم و لا عيب ستة عشر دينارا و ثلثا دينار ، ودية الموضحة إن كانت فيها أربعة دنانير و سدس دينار ، ودية نقبها أربعة دنانير و سدس دينار ، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار ، ودية نقل عظامها خمس دنانير ، فما قطع منها فبحسابه ، و في الاصابع في كل اصبع سدس دية اليد ثلاثة و ثمانون دينارا و ثلث ] ثلثا [ دينار ، ودية قصب أصابع الكف سوى الابهام دية كل قصبة عشرون دينارا و ثلثا دينار ، ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب الاربع أصابع أربعة دنانير و سدس دينار ، ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير

و يأتي في الباب اللاحق ما يدل على بعض المقصود .

الباب 12 - فيه : حديث و اشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 336 - س 8 - الفقية : ج 4 ص 60 - س 20 - يب : ج 10 ص 302 - س 12 ، قال المجلسي رحمه الله في المرآت في قوله : ودية نقل عظامها خمس دنانير : لعل في العبارة هنا سقطا و الظاهر أنه سقط من البين دية النقل و ذكر الفك .

و المذكور انما هو دية الفك و لا يخفى على المتأمل .

قال رحمه الله أيضا في المرآت في قوله : سوى الابهام : الظاهر أن المراد دية كسرها و كان في الابهام خمس دية الابهام ، و ههنا أكثر إلا أن يحمل هذا على ما إذا جبر مع العثم مع قطع النظر عن القاعدة

/ 449