61 باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله فعاش وأراد الولي القصاص لم يجز له إلا بعد القصاص منه في الجرح فيه حديث
فيجعلها في بيت مال المسلمين ، لان جناية المقتول كانت على الامام ، و كذلك تكون ديته لامام المسلمين .3 محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان ابن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل مسلم قتل و له أب نصرانى لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .61 باب أن من ضرب القاتل حتى ظن انه قتله فعاش و أراد الولى القصاص لم يجز له الا بعد القصاص منه في الجرح ( 35285 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان ، عمن أخبره ، عن أحدهما عليهما السلام قال : اتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه و أمره بقتله ، فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله ، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه فبرء ، فلما خرج أخذه أخو المقتول الاول فقال : أنت قاتل أخى ولي أن أقتلك ، فقال : قد قتلتني مرة فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله ، فخرج و هو يقول : و الله قتلتني مرة ، فمروا على أمير المؤمنين عليه السلام فأخبره خبره فقال : لا تعجل حتى أخرج إليك ، فدخل على عمر فقال : ليس الحكم فيه هكذا ، فقال : ما هو يا أبا الحسن ؟ فقال : يقتص هذا من أخى المقتول الاول ما صنع به ثم يقتله بأخيه ، فنظر الرجل أنه إن اقتص( 3 ) العلل : ج 2 ص 271 - ح 25 .و تقدم في ب 49 ما يدل على ذلك .الباب 61 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 360 - ح 1 - يب : ج 10 ص 278 - ح 13 - الفقية : ج 4 ص 128 - ح 14 .