61 باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله فعاش وأراد الولي القصاص لم يجز له إلا بعد القصاص منه في الجرح فيه حديث - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




61 باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله فعاش وأراد الولي القصاص لم يجز له إلا بعد القصاص منه في الجرح فيه حديث

فيجعلها في بيت مال المسلمين ، لان جناية المقتول كانت على الامام ، و كذلك تكون ديته لامام المسلمين .

3 محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان ابن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل مسلم قتل و له أب نصرانى لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

61 باب أن من ضرب القاتل حتى ظن انه قتله فعاش و أراد الولى القصاص لم يجز له الا بعد القصاص منه في الجرح ( 35285 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان ، عمن أخبره ، عن أحدهما عليهما السلام قال : اتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه و أمره بقتله ، فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله ، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه فبرء ، فلما خرج أخذه أخو المقتول الاول فقال : أنت قاتل أخى ولي أن أقتلك ، فقال : قد قتلتني مرة فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله ، فخرج و هو يقول : و الله قتلتني مرة ، فمروا على أمير المؤمنين عليه السلام فأخبره خبره فقال : لا تعجل حتى أخرج إليك ، فدخل على عمر فقال : ليس الحكم فيه هكذا ، فقال : ما هو يا أبا الحسن ؟ فقال : يقتص هذا من أخى المقتول الاول ما صنع به ثم يقتله بأخيه ، فنظر الرجل أنه إن اقتص

( 3 ) العلل : ج 2 ص 271 - ح 25 .

و تقدم في ب 49 ما يدل على ذلك .

الباب 61 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 360 - ح 1 - يب : ج 10 ص 278 - ح 13 - الفقية : ج 4 ص 128 - ح 14 .

/ 449