38 باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك ، فيه حديثان وإشارة إلى مامر في المحارب وإلى ما يأتي
9 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن ابي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل ابنه أو عبده ، قال : لا يقتل به و لكن يضرب ضربا شديدا و ينفى عن مسقط رأسه .( 35210 ) 10 و باسناده عن يونس ، عن بعض من رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل مملوكه أنه يضرب ضربا وجيعا ، و تؤخذ منه قيمته لبيت المال .11 العياشي في تفسيره عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل مملوكه ، قال : عليه عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، و إطعام ستين مسكينا ، ثم تكون التوبة بعد ذلك .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل على ثبوت القصاص و أنه مخصوص بالمعتاد لقتلهم .38 باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد ، و عن محمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا ، عن أبي الفتح الجرجاني ، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته .قال : إن كان المملوك له ادب و حبس إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك - فيقتل به .2 و عنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عنهم عليهم السلام( 9 ) يب : ج 10 ص 236 - ح 11 ( 11 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 268 - ح 241 .و يأتي في الباب اللاحق ( ب 38 ) ما يدل على ذلك ، و يأتي في ب 39 ما يدل على ثبوت القصاص .الباب 38 - فيه : حديثان و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 303 - ح 5 - يب : ج 10 ص 192 - ح 55 - صا : ج 4 ص 73 .( 2 ) الفروع : ج 7 ص 303 - ح 7 - يب : ج 10 ص 236 - ح 8 - صا : ج 4 ص 73 - يب : ج 10 ص 192 - ح 56 .( 2 هامش ) ( 10 ) يب : ج 10 ص 236 - س 12 .