15 باب ثبوت القصاص في عين الاعور إذا قلع عين إنسان صحيح ويرد عليه نصف الدية ، فيه حديثان وإشارة إلى ماتقدم ويأتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




15 باب ثبوت القصاص في عين الاعور إذا قلع عين إنسان صحيح ويرد عليه نصف الدية ، فيه حديثان وإشارة إلى ماتقدم ويأتي

قصاص و لكن يعطى الارش .

و رواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج مثله ( 35385 ) 2 و بالاسناد عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت قال : ليس عليه قصاص و عليه الارش قال علي : و سئل جميل كم الارش في سن الصبي و كسر اليد ؟ قال : شيء يسير و لم يرون فيه شيئا معلوما .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، و علي ابن حديد جميعا ، عن جميل و كذا الذي قبله .

و روى الذي قبله أيضا باسناده عن أحمد بن محمد .

و رواه أيضا باسناده عن علي بن حديد .

و رواه الصدوق باسناده عن جميل و كذا الذي قبله .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .

15 باب ثبوت القصاص في عين الاعور إذا قلع عين إنسان صحيح و يرد عليه نصف الدية 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه .

عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : قلت لابي جعفر عليه السلام أعور فقأ عين صحيح ؟ فقال : تفقأ عينه ، قال : قلت : يبقى أعمى ؟ قال : الحق أعماه .

و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عن

ص 275 - ح 2 - يب : ج 10 ص 260 - ح 58 ، قال المجلسي رحمه الله : المشهور بين الاصحاب انه ليس في كسر العظام قصاص لما فيه من التغرير بالنفس و عدم الوثوق باستيفاء المثل ، و لا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر ، اذ يمكن ان يكون المراد به عدم القصاص بعد البرء .

( 2 ) الفروع : ج 7 ص 320 - ح 8 - يب : ج 10 ص 260 - ح 59 - الفقية : ج 4 ص 102 - ح 4 و 5 .

و يأتي في ب 16 ما يدل على ذلك .

الباب 15 - فيه : حديثان و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 319 - ح 3 - يب : ج 10 ص 276 - ح 5 - الفروع : ج 7 ص 321 - ح 9 - يب : ج 10 ص 276 - ح 4 .

/ 449