8 باب أن دية الشجاج والجراح في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر
ابن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي بصير .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .8 باب ان دية الجراح و الشجاج في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر .( 35810 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة ، قال : عليه نصف عشر قيمته .و رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .2 و بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : جراحات العبيد على نحو جراحات الاحرار في الثمن .و رواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله .3 و بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبدو تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك .الباب 8 - فيه : 5 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 306 - ح 13 - يب : ج 10 ص 193 - ح 61 - الفقية : ج 4 ص 94 - ح 19 .( 2 ) يب : ج 10 ص 193 - ح 60 - الفقية : ج 4 ص 95 - ح 22 - يب : ج 10 ص 295 - ح 25 .( 3 ) يب : ج 10 ص 194 - ح 62 .