8 باب أن دية الشجاج والجراح في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




8 باب أن دية الشجاج والجراح في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر

ابن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي بصير .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

8 باب ان دية الجراح و الشجاج في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر .

( 35810 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة ، قال : عليه نصف عشر قيمته .

و رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .

محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .

2 و بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : جراحات العبيد على نحو جراحات الاحرار في الثمن .

و رواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله .

3 و بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد

و تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك .

الباب 8 - فيه : 5 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 306 - ح 13 - يب : ج 10 ص 193 - ح 61 - الفقية : ج 4 ص 94 - ح 19 .

( 2 ) يب : ج 10 ص 193 - ح 60 - الفقية : ج 4 ص 95 - ح 22 - يب : ج 10 ص 295 - ح 25 .

( 3 ) يب : ج 10 ص 194 - ح 62 .

/ 449