8 باب أنه لا قصاص على المسلم إذا جرح الذمي وعليه الدية ، فيه حديث وإشارة إلى مامر ، وفيه أن دية الذمي ثمانمائة درهم
7 باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر ، وفيه أنه يؤدي بقدر ما تحرر منه للحر أومولى العبد ولا قصاص بين المبعض والعبد ، فان لم يتحرر منه شئ ثبت القصاص
أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود .7 باب حكم جناية المكاتب على الحر و العبد ( 35370 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب اشترط عليه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية فقال : إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر ، فان عجز عن حق الجناية شيئا اخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه ، قلت : فان كانت الجناية للعبد ؟ قال : فقال : على مثل ذلك دفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب و لا تقاص بين المكاتب و بين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا ، فان لم يكن قد أدى من مكاتبته شيئا فانه يقاص العبد به أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب لانه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .8 باب انه لا قصاص على المسلم إذا جرح الذمي ، و عليه الدية 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يقاد مسلم بذمي في القتل و لا في الجراحات ، و لكن يؤخذ منو تقدم في ب 3 و 5 ما يدل على بعض المقصود .الباب 7 - فيه : حديث و في الفهرس حديثان و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 308 - ح 2 .و تقدم في ب 46 من أبواب القصاص ما يدل على ذلك .الباب 8 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 310 - ح 9 .