8 باب أنه لا قصاص على المسلم إذا جرح الذمي وعليه الدية ، فيه حديث وإشارة إلى مامر ، وفيه أن دية الذمي ثمانمائة درهم - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




8 باب أنه لا قصاص على المسلم إذا جرح الذمي وعليه الدية ، فيه حديث وإشارة إلى مامر ، وفيه أن دية الذمي ثمانمائة درهم

7 باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر ، وفيه أنه يؤدي بقدر ما تحرر منه للحر أومولى العبد ولا قصاص بين المبعض والعبد ، فان لم يتحرر منه شئ ثبت القصاص

أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود .

7 باب حكم جناية المكاتب على الحر و العبد ( 35370 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب اشترط عليه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية فقال : إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر ، فان عجز عن حق الجناية شيئا اخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه ، قلت : فان كانت الجناية للعبد ؟ قال : فقال : على مثل ذلك دفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب و لا تقاص بين المكاتب و بين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا ، فان لم يكن قد أدى من مكاتبته شيئا فانه يقاص العبد به أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب لانه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

8 باب انه لا قصاص على المسلم إذا جرح الذمي ، و عليه الدية 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يقاد مسلم بذمي في القتل و لا في الجراحات ، و لكن يؤخذ من

و تقدم في ب 3 و 5 ما يدل على بعض المقصود .

الباب 7 - فيه : حديث و في الفهرس حديثان و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 308 - ح 2 .

و تقدم في ب 46 من أبواب القصاص ما يدل على ذلك .

الباب 8 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 310 - ح 9 .

/ 449