9 باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث إذا لم يكن للمدعي بينة فيقسم خمسين قسامة أن المدعى عليه قتله فيثبت القصاص في العمد والدية في الخطاء إلا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة فتسقط وتؤدى الدية من بيت المال ، فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الق - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




9 باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث إذا لم يكن للمدعي بينة فيقسم خمسين قسامة أن المدعى عليه قتله فيثبت القصاص في العمد والدية في الخطاء إلا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة فتسقط وتؤدى الدية من بيت المال ، فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الق

9 باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة و اللوث إذا لم يكن للمدعى بينة فيقيم خمسين قسامة أن المدعى عليه قتله ، فتثبت القصاص في العمد والدية في الخطأ الا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة فيسقط و تؤدى الدية من بيت المال ( 35335 ) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما جعلت القسامة احتياطا للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل .

2 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن القسامة كيف كانت ؟ فقال : هي حق و هي مكتوبة عندنا ، و لو لا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شيء ، و إنما القسامة نجاة للناس .

3 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن القسامة ، فقال : الحقوق كلها البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة ، فان رسول الله صلى الله عليه و آله بينما هو بخيبر إذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجده قتيلا فقالت الانصار : إن فلان اليهودي قتل صاحبنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله للطالبين : أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده ] أقده [ برمته ، فان لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيده برمته فقالوا : يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا و إنا لنكره أن نقسم على ما لم نره

الباب 9 - فيه : 9 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفقية : ج 4 ص 74 - ح 7 .

( 2 ) الفروع : ج 7 ص 360 - ح 1 ، القسامة : بفتح القاف : اليمين ( النهاية ) ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 361 - ح 4 - يب : ج 10 ص 166 - ح 1 - العلل : ج 2 ص 228 باب 328 - ح 1 .

/ 449