7 باب أنه لو ركبت جارية اخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فديتها على الناخسة والمنخوسة نصفان ، فان كان الركوب عبثا سقط الثلث من دية الراكبة وعليهما الثلثان ، فيه حديثان
ابن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا قدرت على اللص فابدره و أنا شريكك في دمه .2 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من شهر سيفا فدمه هدر .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الجهاد و الحدود ، و على جملة من موجبات الضمان و ما لا يجب معه ضمان في القصاص .7 باب انه لو ركبت جارية اخرى فنخستها ثالثة ، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت ، فديتها على الناخسة و المنخوسة نصفان فان كان الركوب عبثا سقط ثلث دية الراكبة و عليهما الثلثان 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله بن مهران ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن سعد الاسكاف عن الاصبغ بن نباته قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت جارية( 2 ) يب : ج 10 ص 315 - ح 15 .و تقدم في ج 11 ( 6 ) ص 91 ب 46 - ح 6 و 7 و 17 في الجهاد ، و في ج 18 ( 9 ) ب 7 - ح 1 و 2 و 3 في حد اللص و المحارب ، و في ب 22 - ح 6 و 7 في القصاص .الباب 7 - فيه : حديثان : ( 1 ) يب : ج 10 ص 241 - ح 10 - الفقية : ج 4 ص 125 - ح 1 ( نوادر ديات ) .الظاهر أن الروايتين حكاية قضية واحدة و حينئذ فبينهما مناقضة من جهة تنصيف الدية و تثليثها ، و فيه أيضا أن العبث لا يوجب رفع الضمان مثلا ان ركب رجل دابة عبثا أو علا جدارا عبثا أو صعد على شجر عبثا ، فهيج رجل دابة أو رمى حجرا لطرد الطيور فوقع على رأس من علا الجدار أو صعد على الشجر لا يوجب تنصيف الدية لعبث المقتول ، و أيضا لا تقصير على المنخوسة حتى تضمن شيئا ، و الصحيح التوقف و عدم الحكم إلا بما ثبت في أصول المذهب ، و نقل هذه القضيه أيضا العلامة رحمه الله في القواعد .ش .