5 باب أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا ، وحكم ما دون السمحاق ، فيه حديثان ، وفيه مادون السمحاق أجر الطبيب سواء الدية - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




5 باب أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا ، وحكم ما دون السمحاق ، فيه حديثان ، وفيه مادون السمحاق أجر الطبيب سواء الدية

عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه ، قال : إن كان له مال أخذت الدية من ماله ، و إلا فمن الاقرب فالأَقرب ، و إن لم يكن له قرابة أداه الامام ، فانه لا يبطل دم امرئ مسلم .

و رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلى قوله : الاقرب فالأَقرب .

2 قال الكليني : و في رواية اخرى : ثم للوالي بعد أدبه و حبسه .

محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله .

3 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العلا ، عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات ، قال : إن كان له مال اخذ منه و إلا اخذ من الاقرب فالأَقرب .

أقول : قد تقدم أن العاقلة لا يضمن عمدا ، و قد خصه الشيخ و غيره بغير هذه الصورة .

5 باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا ، و حكم ما دون السمحاق .

1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين

( 2 ) الفروع : ج 7 ص 365 - ح 3 .

و تقدم في الباب السابق ان العاقلة لا يضمن عمدا .

الباب 5 - فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 365 - ح 4 - يب : ج 10 ص 170 - ح 9 - صا : ج 4 ص 261 - الفقية : ج 4 ص 107 .

( 2 هامش ) ( 3 ) يب : ج 10 ص 170 - ح 12 .

/ 449