16 باب حكم من خلص القاتل من يد الولي ، فيه حديث فيه يحبس حتى يأتي بالقاتل ، فان مات فعليه الدية - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




16 باب حكم من خلص القاتل من يد الولي ، فيه حديث فيه يحبس حتى يأتي بالقاتل ، فان مات فعليه الدية

15 باب حكم من قتل اثنين فصاعدا فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي ، وفيه يقتل بهم

أنه قال : اختلف روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود ، فروي في بعضها أن على السيد القود .

4 و في بعضها أن على العبد القود ، و لم يفصلوا قال : و الوجه في ذلك أنه إن كان العبد مخيرا عاقلا يعلم أن ما أمره به معصية فان القود على العبد و إن كان صغيرا أو كبيرا لا يميز و اعتقد أن جميع ما يأمره به سيده واجب عليه فعله كان القود على السيد .

15 باب حكم من قتل اثنين فصاعدا 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن ابن مسكان ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل الرجل الرجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم .

و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم إلا أنه أسقط قوله : عمن ذكره .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .

16 باب حكم من خلص القاتل من يد الولى 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حريز ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أوليآء المقتول ليقتلوه فوثب عليه قوم فخلصوا القاتل من أيدي الاولياء

( 4 ) المختلف : ص 240 - 27 .

الباب 15 - فيه : حديث و اشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 285 - ح 1 - يب : ج 10 ص 220 - ح 14 .

و يأتي في ب 17 ما يدل على ذلك .

الباب 16 - فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 286 - ح 1 - يب : ج 10 ص 223 - ح 8 - الفقية : ج 4 ص 80 - ح 15 .




/ 449