2 باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ ، فيه حديثان وفيه إن اصيب شفر العين فشتر فثلث دية العين وفي الاسفل نصف ، وما اصيب منه فبحساب ذلك وفي الصدغ إذا اصيب فلم يستطع أن يلتفت نصف خمس الدية ، وما دون ذلك بحسابه ، وفي الحاجب إن ذهب شعره كله نصف دية العين وم
2 باب ديات أشفار العين و الحاجب و الصدغ ( 35615 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال و عن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، قالا : عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال : هو صحيح .2 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن الجهم قال : عرضته على الرضا عليه السلام فقال لي : اروه فانه صحيح ، ثم ذكر مثله .3 و عنهم ، عن سهل ، عن الحسن بن ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح عن عبد الله بن أيوب ، عن أبي عمرو المتطبب قال : عرضته على أبي عبد الله عليه السلام قال : أفتى أمير المؤمنين عليه السلام فكتب الناس فتياه و كتب به أمير المؤمنين عليه السلام إلى امرائه و رؤوس أجناده فمما كان فيه : إن اصيب شفر العين الاعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار ، و إن اصيب شفر العين الاسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا دينار و خمسون دينارا ، و إن اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار و خمسون دينارا ، فما اصيب منه فعلى حساب ذلك الحديث .4 و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف ابن ناصح ، عن عن عبد الله بن أيوب ، عن الحسين الرواسي ، عن أبي عمرو المتطببالباب 2 - فيه : 5 أحاديث و في الفهرس حديثان و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 330 - ح 1 .( 3 ) الفروع : ج 7 ص 330 - ح 2 .( 4 ) الفقية : ج 4 ص 54 - ح 1 - يب : ج 10 ص 295 - ح 26 - يب : ج 10 ص 295 - ح 26 - يب : ج 10 ص 295 - ح 26 - يب : ج 10 ص 295 - ح 26 - يب : ج 10 ص 295 - ح 26 - يب : ج 10 ص 285 - ح 9 - صا : ج 4 ص 299 .( 2 هامش ) ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 324 - ح 9 .