4 باب أرش اللطمة ، فيه حديثان وفيه إن اسودت في الوجه فستة دنانير وإن اخضرت فثلاثة وإن احمرت فدينار ونصف ، وفي البدن نصف ذلك
3 باب أن جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية إلى أن تبلغ ثلث دية النفس، فتضاعف دية جراح الرجل ، فيه حديثان وإشارة إلى مامر هنا وفي ديات الاعضاء وفي القصاص
3 باب ان جراحات الرجل و المرأة سواء في الدية إلى ان تبلغ ثلث دية النفس ، فتتضاعف دية جراح الرجل .1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جراحات المرأة و الرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية ، فإذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين .محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن و عثمان ابن عيسى نحوه .2 و عنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شيء أقول : هذا محمول على ما زاد عن ثلث الدية لما مر .و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في ديات الاعضا ، و في القصاص .4 باب أرش اللطمة .1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير ، فان لم تسود و اخضرت فانالباب 3 - فيه : حديثان و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 10 ص 300 - ح 11 .- يب : ج 10 ص 184 - ح 19 بتفاوت فيه .( 2 ) يب : ج 10 ص 301 - ح 20 .و تقدم في ب 45 من أبواب ديات النفس ، وب 1 من أبواب قصاص الطرف و ( هنا ) في الباب السابق ما يدل على ذلك .الباب 4 - فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 333 - ح 4 - يب : ج 10 ص 277 - ح 10 - الفقية : ج 4 ص 118 - ح 1 ( ب 54 ) .