41 باب حكم العبد إذا قتل الحر فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ماتقدم ويأتي ، وفيه أنه يقتل العبد بالحر لا الحر بالعبد بل يغرم قيمته ، وللولي استرقاق العبد القاتل أو يفتديه مولاه وله سجنه
علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن قوم أحرار و مماليك اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم ؟ فقال : يقتل من قتله من المماليك ، و تكاتب الاحرار .12 و عنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل قتل مملوكا ، ما عليه ؟ قال : يعتق رقبة ، و يصوم شهرين متتابعين ، و يطعم ستين مسكينا .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .41 باب حكم العبد إذا قتل الحر 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أوليآء المقتول فان شاؤوا قتلوه ، و إن شاؤوا استرقوه .2 و عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبان بن تغلب ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل البعد الحر دفع إلى أوليآء المقتول ، فان شاؤوا قتلوه ، و إن شاؤوا حبسوه فيكون عبدا لهم ، و إن شاؤوا استرقوه .3 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها ، قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده ، فان أقاموا البينة على ما ادعوا( 12 ) قرب الاسناد : ص 113 - ح 5 .و تقدم في ب 37 ما يدل على ذلك ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .الباب 41 - فيه : 10 أحاديث و في الفهرس 9 و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 304 - ح 7 - يب : ج 10 ص 194 - ح 64 .( 2 ) الفروع : ج 7 ص 304 - ح 6 - يب : ج 10 ص 194 - ح 63 ، و في الفروع الجديد : و يكون عبدا لهم .( 3 ) الفروع : ج 10 ص 305 - ح 10 يب : ج 10 ص 194 - ح 65 ، قال المجلسي رحمه الله في المرآت : لا خلاف في عدم اعتبار اقرار المملوك بالجناية و لو أقر بما يوجب المال يتتبع به