41 باب حكم العبد إذا قتل الحر فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ماتقدم ويأتي ، وفيه أنه يقتل العبد بالحر لا الحر بالعبد بل يغرم قيمته ، وللولي استرقاق العبد القاتل أو يفتديه مولاه وله سجنه - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




41 باب حكم العبد إذا قتل الحر فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ماتقدم ويأتي ، وفيه أنه يقتل العبد بالحر لا الحر بالعبد بل يغرم قيمته ، وللولي استرقاق العبد القاتل أو يفتديه مولاه وله سجنه

علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن قوم أحرار و مماليك اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم ؟ فقال : يقتل من قتله من المماليك ، و تكاتب الاحرار .

12 و عنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل قتل مملوكا ، ما عليه ؟ قال : يعتق رقبة ، و يصوم شهرين متتابعين ، و يطعم ستين مسكينا .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

41 باب حكم العبد إذا قتل الحر 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أوليآء المقتول فان شاؤوا قتلوه ، و إن شاؤوا استرقوه .

2 و عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبان بن تغلب ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل البعد الحر دفع إلى أوليآء المقتول ، فان شاؤوا قتلوه ، و إن شاؤوا حبسوه فيكون عبدا لهم ، و إن شاؤوا استرقوه .

3 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها ، قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده ، فان أقاموا البينة على ما ادعوا

( 12 ) قرب الاسناد : ص 113 - ح 5 .

و تقدم في ب 37 ما يدل على ذلك ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .

الباب 41 - فيه : 10 أحاديث و في الفهرس 9 و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 304 - ح 7 - يب : ج 10 ص 194 - ح 64 .

( 2 ) الفروع : ج 7 ص 304 - ح 6 - يب : ج 10 ص 194 - ح 63 ، و في الفروع الجديد : و يكون عبدا لهم .

( 3 ) الفروع : ج 10 ص 305 - ح 10 يب : ج 10 ص 194 - ح 65 ، قال المجلسي رحمه الله في المرآت : لا خلاف في عدم اعتبار اقرار المملوك بالجناية و لو أقر بما يوجب المال يتتبع به

/ 449