33 باب حكم الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل ، فيه أحد وعشرون حديثا وإشارة إلى مايأتي وفيه أن المرأة تقتل بالرجل ولا رد والرجل يقتل بها ويرد إلى أهله نصف ديته ، وفيه أن ديتها نصف ديته وأن المرأتين إذا قتلتا رجلا قتلتا به
33 باب حكم الرجل يقتل المرأة ، و المرأة تقتل الرجل ( 35175 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في رجل قتل إمرأته متعمدا ، قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه و يؤدوا إلى أهله نصف الدية ، و إن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم ، و قال : في إمرأة قتلت زوجها متعمدة قال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها و ليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه .و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله .و روى الصدوق الحكم الثاني مرسلا .2 و عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به ، و إذا قتل الرجل المرأة فان أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل على دية المرأة و أقادوه بها ، و إن لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة ، ودية المرأة نصف دية الرجل .3 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الرجل يقتل المرأة معتمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه قال : ذاك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية ، و إن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل ، و إن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلا نفسها الحديث .و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم و كذا الذي قبله .الباب 33 - فيه : 21 حديثا : و في الفهرس 20 و اشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 299 - ح 4 - يب : ج 10 ص 181 - ح 4 - صا : ج 4 ص 265 فيه : صدر الحديث و في ص 267 ذيل الحديث - الفقية : ج 4 ص 89 - ح 4 .( 2 ) الفروع : ج 7 ص 298 - ح 1 - يب : ج 10 ص 180 - ح 2 - صا : ج 4 ص 265 .( 3 ) الفروع : ج 7 ص 298 - ح 2 - يب : ج 10 ص 180 - ح 1 - صا : ج 4 ص 65 .