9 باب دية سلس البول والغائذ والافضاء ومن داس بطن رجل حتى أحدث ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الافضاء ، وفيه في كل واحد الدية ، وفيه إن كان سلس البول إلى آخر النهار فالدية ، وإلى نصفه ثلثان ، وإلى ارتفاعه ثلث
شيئا قال : يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة أنه لا يبصر ثم يعطى الدية ، قال : قلت : فان هو أبصر بعده ؟ قال : هو شيء أعطاه الله إياه .و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .9 باب دية سلس البول و الغائط و الافضاء ، و من داس بطن رجل حتى أحدث .1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه ، ما فيه من الدية ؟ فقال : الدية كاملة و سألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها و كانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ؟ فقال : الدية كاملة .و رواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله .2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه و لا بوله أن في ذلك الدية كاملة .و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب و كذا الصدوق و الذي قبله باسناده عنو تقدم في ب 3 ما يدل على ذلك ، و يأتي في ب 13 ما يدل عليه .الباب 9 - فيه : 5 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 313 - ح 11 - الفقية : ج 4 ص 101 - ح 18 - يب : ج 10 ص 248 - ح 13 ، البعصوص : كقربوس عظم الورك ، و في حاشية التهذيب : البعصوص كعصفور كذلك .( 2 ) الفروع : ج 7 ص 313 - ح 12 الفقية : ج 4 ص 98 - ح 7 - يب : ج 10 ص 248 - ح 14 ، العجان : ككتاب ، ما بين الخصية و حلقة الدبر .