23 باب أن من قطع من اذن إنسان فاقتص منه ثم ردها الجاني فالتحمت فللمجني عليه قطعها ، فيه حديث
مسلم ، قال : تقطع يده إن شاء أولياؤه و يأخذون فضل ما بين الديتين ، و إن قطع المسلم يد المعاهد خير أوليآء المعاهد فان شاؤوا أخذ دية يده ، و إن شاؤوا قطعوا يد المسلم و أدوا إليه فضل ما بين الديتين ، و إذا قتله المسلم صنع كذلك .أقول : تقدم الوجه فيه و أنه مخصوص بالمعتاد لذلك .2 و عنه ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : ليس بين الرجال و النساء قصاص إلا في النفس ، و ليس بين الاحرار و المماليك قصاص إلا في النفس ، و ليس بين الصبيان قصاص في شيء إلا في النفس .أقول : يأتي وجهه .3 و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام ، قال : ليس بين العبيد و الاحرار قصاص فيما دون النفس ، و ليس بين اليهودي و النصراني و المجوسي قصاص فيما دون النفس .أقول : هذا محمول على نفى المساواة في القصاص في بعض الصور ، لانه لا بد من رد فاضل الدية ، بخلاف النفس فانه قد لا يلزم كما إذا قتلت إمرأة رجلا ، أو عبد حرا ، أو ذمي مسلما ، أو محمول على الاعتياد في النفس ، و قد تقدم ما يدل على ذلك .23 باب ان من قطع من اذن إنسان فاقتص منه ثم ردها الجاني فالتحمت فللمجني عليه قطعها 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن( 2 ) يب : ج 10 ص 279 - ح 18 - صا : ج 4 ص 266 ، و فيه صدر الحديث ، و فيه : قصاص إلا في النفس عمدا .( 3 ) يب : ج 10 ص 279 - ح 20 .و تقدم في ب 3 و 4 و 8 من هذه الابواب ما يدل على ذلك .الباب 23 - فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 279 - ح 19 ، و رواه الصدوق في المقنع ص 184 مرسلا .