25 باب حكم الفرسين إذا اصطدما فمات أحدهما ، فيه حديث فيه تضمن الباقي دية الميت
السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه ، و إلا فهو له ضامن .محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .2 و باسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في القصاص و غيره .25 باب حكم الفرسين إذا اصطدما فمات أحدهما 1 محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن إبراهيم بن الحسن عن محمد بن خلف ، عن موسى بن إبراهيم المروزي ] البزوفري [ ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام مثله إلا أنه قال : في فارسين .لا يصح التبري من الضمان قبل ثبوت سببه ، و انما جوز هنا للضرورة اذ لو لم يجوز لم يقدم طبيب على علاج ، و ربما يقال بعدم ضمانهم و ان لم يتبرء و هو ساقط .ش .( 2 ) يب : ج 10 ص 234 - ح 61 .و تقدم في ب 1 من قصاص الطرف ما يدل على ذلك .الباب 25 - فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 368 - ح 9 - يب : ج 10 ص 310 - ح 10 - يب : ج 10 ص 283 - ح 6 .