25 باب حكم الفرسين إذا اصطدما فمات أحدهما ، فيه حديث فيه تضمن الباقي دية الميت - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




25 باب حكم الفرسين إذا اصطدما فمات أحدهما ، فيه حديث فيه تضمن الباقي دية الميت

السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه ، و إلا فهو له ضامن .

محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .

2 و باسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في القصاص و غيره .

25 باب حكم الفرسين إذا اصطدما فمات أحدهما 1 محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن إبراهيم بن الحسن عن محمد بن خلف ، عن موسى بن إبراهيم المروزي ] البزوفري [ ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .

و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام مثله إلا أنه قال : في فارسين .

لا يصح التبري من الضمان قبل ثبوت سببه ، و انما جوز هنا للضرورة اذ لو لم يجوز لم يقدم طبيب على علاج ، و ربما يقال بعدم ضمانهم و ان لم يتبرء و هو ساقط .

ش .

( 2 ) يب : ج 10 ص 234 - ح 61 .

و تقدم في ب 1 من قصاص الطرف ما يدل على ذلك .

الباب 25 - فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 368 - ح 9 - يب : ج 10 ص 310 - ح 10 - يب : ج 10 ص 283 - ح 6 .




/ 449