7 باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون ، وحكم من أسلم ولا موالى له فيه حديثان وفيه أن من أسلم ثم قتل رجلا فعاقلته أمثاله ممن أسلم وليس له موال وحمل على ضمان الجريرة
6 باب حكم القاتل خطأ إذا مات قبل دفع الدية وأن من لاعاقلة له فعاقلته الامام ، وكذا ابن الملاعنة فيه حديث وإشارة إلى مامر ، وفيه أن الدية على ورثته
عليه السلام أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا ، و قال : ما دون السمحاق أجر الطبيب سواء الدية .محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .( 35825 ) 2 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى الخزاز ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : ما دون السمحاق أجر الطبيب .6 باب حكم القاتل خطأ إذا مات قبل دفع الدية ، و أن من لا عاقلة له فعاقلته الامام ، و كذا ابن الملاعنة .1 محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عمن رواه ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أوليآء المقتول من الدية أن الدية على ورثته ، فان لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال .أقول : و تقدم ما يدل على الحكم الثاني .7 باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون ، و حكم من أسلم و لا موالى له .1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه ، و عليهم معقلته .( 2 ) يب : ج 10 ص 293 - ح 18 .الباب 6 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 172 - ح 16 .و تقدم في ب 2 ما يدل على الحكم الثاني الباب 7 - فيه حديثان و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 175 - ح 25 .