29 باب حكم ضمان الظئر الولد فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى مامر في أحكام الاولاد ، وفيه إن قتلته وهي نائمة ضممنت في مالها إن ظايرت طلب الفخر ، وإن كان للفقر فعلى عاقلتها ، وإن جائت بالولد فأنكره أهله قبل قولها وإن أعطته ظئرا اخرى فلم ترده فالدية كاملة
29 باب حكم ضمان الظئر الولد ( 35565 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن أسلم ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام : أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم و هي نائمة فقتلته فان عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظايرت طلب العز و الفخر ، و إن كانت إنما ظايرت من الفقر فان الدية على عاقلتها .محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله .و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن نائحة ] ناحية [ ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن ابن سالم ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله .و باسناده عن الصفار عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن الحسين بن خالد و غيره ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله .و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن ناحية .و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن هارون بن الجهم مثله .2 - و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن ابي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل استاجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثم جاءت بالولد و زعمت أنها لا تعرفه و زعم أهلها أنهم لا يعرفونه ، فقال : ليس لهم ذلك فليقبلوه إنما الظئر مأمونة .3 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام ، و علي بنالباب 29 - فيه : 3 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 370 - ح 2 - يب : ج 10 ص 222 - ح 5 - يب : ج 10 ص 222 - ح 6 - يب : ج 10 ص 223 - ح 7 - الفقية : ج 4 ص 119 - ح 1 - المحاسن : ص 305 - ح 14 في ذيله .( 2 ) يب : ج 10 ص 222 - ح 3 - الفقية : ج 4 ص 119 - ح 5 .( 3 ) يب : ج 10 ص 222 - ح 4 - الفقية : ج 4 ص 119 - ح 2 - الفقية : ج 4 ص 119 - ح 3 - الفقية : ج 4 ص 119 - ح 4 .