29 باب حكم ضمان الظئر الولد فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى مامر في أحكام الاولاد ، وفيه إن قتلته وهي نائمة ضممنت في مالها إن ظايرت طلب الفخر ، وإن كان للفقر فعلى عاقلتها ، وإن جائت بالولد فأنكره أهله قبل قولها وإن أعطته ظئرا اخرى فلم ترده فالدية كاملة - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




29 باب حكم ضمان الظئر الولد فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى مامر في أحكام الاولاد ، وفيه إن قتلته وهي نائمة ضممنت في مالها إن ظايرت طلب الفخر ، وإن كان للفقر فعلى عاقلتها ، وإن جائت بالولد فأنكره أهله قبل قولها وإن أعطته ظئرا اخرى فلم ترده فالدية كاملة

29 باب حكم ضمان الظئر الولد ( 35565 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن أسلم ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام : أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم و هي نائمة فقتلته فان عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظايرت طلب العز و الفخر ، و إن كانت إنما ظايرت من الفقر فان الدية على عاقلتها .

محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله .

و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن نائحة ] ناحية [ ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن ابن سالم ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله .

و باسناده عن الصفار عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن الحسين بن خالد و غيره ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله .

و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن ناحية .

و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن هارون بن الجهم مثله .

2 - و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن ابي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل استاجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثم جاءت بالولد و زعمت أنها لا تعرفه و زعم أهلها أنهم لا يعرفونه ، فقال : ليس لهم ذلك فليقبلوه إنما الظئر مأمونة .

3 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام ، و علي بن

الباب 29 - فيه : 3 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 370 - ح 2 - يب : ج 10 ص 222 - ح 5 - يب : ج 10 ص 222 - ح 6 - يب : ج 10 ص 223 - ح 7 - الفقية : ج 4 ص 119 - ح 1 - المحاسن : ص 305 - ح 14 في ذيله .

( 2 ) يب : ج 10 ص 222 - ح 3 - الفقية : ج 4 ص 119 - ح 5 .

( 3 ) يب : ج 10 ص 222 - ح 4 - الفقية : ج 4 ص 119 - ح 2 - الفقية : ج 4 ص 119 - ح 3 - الفقية : ج 4 ص 119 - ح 4 .

/ 449