44 باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى مامر في النكاح وإلى مايأتي ، وفيه عليه الديه إن دخل قبل تسع ، وإن أمسكها فلم يطلقها فلا شئ عليه وعليه نفقتها حتى تموت ، وفيه أنها تقوم صحيحة ومعيبة ويضمن الارش وحمل على التقية - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




44 باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى مامر في النكاح وإلى مايأتي ، وفيه عليه الديه إن دخل قبل تسع ، وإن أمسكها فلم يطلقها فلا شئ عليه وعليه نفقتها حتى تموت ، وفيه أنها تقوم صحيحة ومعيبة ويضمن الارش وحمل على التقية

بين الردفين بالسوية .

و رواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام أقول : و تقدم ما يدل على الحكم الثاني في القصاص .

44 باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل افتض جارية يعني إمرأته فأفضاها ، قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال : و إن أمسكها و لم يطلقها فلا شيء ء عليه ، و إن كان دخل بها و لها تسع سنين فلا شيء عليه إن شاء أمسك و إن شاء طلق .

محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .

2 و باسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها ، قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية .

و رواه الصدوق باسناده عن حماد مثله .

3 و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أن رجلا أفضي إمرأة فقومها قيمة الامة الصحيحة و قيمتها مفضاة ، ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها و أجبر الزوج على إمساكها .

أقول : حمله الشيخ على التقية .

4 و عنه ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث ، عن إسحاق بن عمار

و تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 1 من أبواب قصاص الطرف في القصاص .

الباب 44 - فيه : 4 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 314 - ح 18 - يب : ج 10 ص 249 - ح 17 - صا : ج 4 ص 294 .

( 2 ) يب : ج 10 ص 249 - ح 18 - صا : ج 4 ص 294 - الفقية : ج 4 ص 101 - ح 91 .

( 3 ) يب : ج 10 ص 249 - ح 19 - صا : ج 4 ص 295 .

( 4 ) يب : ج 10 ص 234 - ح 57 .

/ 449