44 باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى مامر في النكاح وإلى مايأتي ، وفيه عليه الديه إن دخل قبل تسع ، وإن أمسكها فلم يطلقها فلا شئ عليه وعليه نفقتها حتى تموت ، وفيه أنها تقوم صحيحة ومعيبة ويضمن الارش وحمل على التقية
بين الردفين بالسوية .و رواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام أقول : و تقدم ما يدل على الحكم الثاني في القصاص .44 باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل افتض جارية يعني إمرأته فأفضاها ، قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال : و إن أمسكها و لم يطلقها فلا شيء ء عليه ، و إن كان دخل بها و لها تسع سنين فلا شيء عليه إن شاء أمسك و إن شاء طلق .محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .2 و باسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها ، قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية .و رواه الصدوق باسناده عن حماد مثله .3 و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أن رجلا أفضي إمرأة فقومها قيمة الامة الصحيحة و قيمتها مفضاة ، ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها و أجبر الزوج على إمساكها .أقول : حمله الشيخ على التقية .4 و عنه ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث ، عن إسحاق بن عمارو تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 1 من أبواب قصاص الطرف في القصاص .الباب 44 - فيه : 4 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 314 - ح 18 - يب : ج 10 ص 249 - ح 17 - صا : ج 4 ص 294 .( 2 ) يب : ج 10 ص 249 - ح 18 - صا : ج 4 ص 294 - الفقية : ج 4 ص 101 - ح 91 .( 3 ) يب : ج 10 ص 249 - ح 19 - صا : ج 4 ص 295 .( 4 ) يب : ج 10 ص 234 - ح 57 .