* أبواب ديات الاعضاء * 1 باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية ، وما فيه اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد نصف الدية إلا البيضتين والشفتين ، وذكر جملة من أقسام الديات فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى مايأتي وفيه في البيضة اليسرى ثلثان لان منها الولد ، وأن في
عن جعفر عليه السلام ، أن عليا عليه السلام كان يقول : من وطأ إمرأة من قبل أن يتم لها تسع سنين فأعنف ضمن .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في النكاح ، و يأتي ما يدل عليه .أبواب ديات الاعضاء 1 باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية ، و ما فيه اثنان ففيهما الدية ، و في كل واحد نصف الدية الا البيضتين و الشفتين و ذكر جملة من أقسام الديات ( 35600 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ، مثل اليدين و العينين ، قال : قلت : رجل فقئت عينه ؟ قال : نصفو تقدم في ج 14 ( 7 ) ص 70 ب 45 - ح 5 و 6 و 7 و 8 في النكاح ما يدل على ذلك ، و يأتي في ب 18 من أبواب ديات الاعضاء ما يدل عليه .أبواب ديات الاعضاء فيه : 48 بابا ما ثبت من الديات في النفس أو الاعضاء في هذه الروايات و افتى به الفقهاء و حكموا به يضمنه الجاني ، و لا يتوقف على المرافعة و حكم القاضي الشرعي و لو لم يطلبه طالبه لعدم علمه بثبوت الدية و ليأسه عن إمكان استيفائه بنفسه و لا بالتوسل بالحاكم الشرعي أو الاهلي ، و لا يوجب ذلك ببرائة ذمه الجاني بل يجب عليه عرض الدية على المجني عليه ، و يكثر مثل ذلك في زماننا لكثرة المكاين و السيارات و تقصير أوليائها و أكثرها من القتل شبه العمد ، فايما مسلم أراد برائة ذمته من حقوق الناس يجب عليه ضمنا تبرئته من ديات الجنايات أيضا و الله الهادي .ش .الباب 1 - فيه : 15 حديثا و اشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 315 - ح 22 - يب : ج 10 ص 250 - ح 22 ، قوله : " ففيها الدية " كذا فيما عندنا من نسخ الكافي ، و في التهذيب " ففيها ثلث الدية " و أكثر الاصحاب ذكروها