37 باب أن في اللحية الدية ، فان نبت فثلث الدية ، وفي شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت ، وفيمن داس بطن إنسان حتى أحدت في ثيابه ثلث الدية فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر
عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن في كتاب علي عليه السلام لو أن رجلا قطع فرج إمرأته لا غرمته لها ديتها الحديث .و رواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب مثله و كذا الصدوق .( 35710 ) 2 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع فرج إمرأته قال : إذن أغرمه لها نصف الدية .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما .37 باب ان في اللحية الدية ، فان نبتت فثلث الدية ، و في شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت و فيمن داس بطن إنسان حتى أحدث في يابه ثلث الدية .1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية .و رواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله .أي شفري فرجها ، و قال العلامة المجلسي رحمه الله : لم أر من عمل بها سوى يحيى بن سعيد في جامعه ، و قال المحقق في الشرايع : هي متروكة .( 2 ) الفروع : ج 7 ص 314 - ح 17 - يب : ج 10 ص 252 - ح 31 .أقول : فيهما مكان فرج .في رجل قطع ثدي إمرأته ، و قال العلامة رحمه الله : لا خلاف بين الاصحاب في أن في كل من ثدي المرأة نصف ديتها و فيهما كل ديتها ، و المشهور في حلمتي المرأة أيضا ذلك ، و قيل : فيهما الحكومة ، و أما حلمتا الرجل ففيهما الدية عند الشيخ في المبسوط و الخلاف .و تقدم في ب 9 من أبواب قصاص الطرف ما يدل على ذلك عموما .الباب 37 - فيه : 3 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 316 - ح 23 - الفقية : ج 4 ص 112 - ح 1 ( باب 42 ) - يب : ج 10 ص 250 - ح 48 .