37 باب أن في اللحية الدية ، فان نبت فثلث الدية ، وفي شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت ، وفيمن داس بطن إنسان حتى أحدت في ثيابه ثلث الدية فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




37 باب أن في اللحية الدية ، فان نبت فثلث الدية ، وفي شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت ، وفيمن داس بطن إنسان حتى أحدت في ثيابه ثلث الدية فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر

عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن في كتاب علي عليه السلام لو أن رجلا قطع فرج إمرأته لا غرمته لها ديتها الحديث .

و رواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب مثله و كذا الصدوق .

( 35710 ) 2 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع فرج إمرأته قال : إذن أغرمه لها نصف الدية .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما .

37 باب ان في اللحية الدية ، فان نبتت فثلث الدية ، و في شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت و فيمن داس بطن إنسان حتى أحدث في يابه ثلث الدية .

1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية .

و رواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله .

أي شفري فرجها ، و قال العلامة المجلسي رحمه الله : لم أر من عمل بها سوى يحيى بن سعيد في جامعه ، و قال المحقق في الشرايع : هي متروكة .

( 2 ) الفروع : ج 7 ص 314 - ح 17 - يب : ج 10 ص 252 - ح 31 .

أقول : فيهما مكان فرج .

في رجل قطع ثدي إمرأته ، و قال العلامة رحمه الله : لا خلاف بين الاصحاب في أن في كل من ثدي المرأة نصف ديتها و فيهما كل ديتها ، و المشهور في حلمتي المرأة أيضا ذلك ، و قيل : فيهما الحكومة ، و أما حلمتا الرجل ففيهما الدية عند الشيخ في المبسوط و الخلاف .

و تقدم في ب 9 من أبواب قصاص الطرف ما يدل على ذلك عموما .

الباب 37 - فيه : 3 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 316 - ح 23 - الفقية : ج 4 ص 112 - ح 1 ( باب 42 ) - يب : ج 10 ص 250 - ح 48 .

/ 449