57 باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص أو الصلح على الدية أو غيرها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى مامر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




57 باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص أو الصلح على الدية أو غيرها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى مامر

للنساء عفو ، و لا قود .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

( 35270 ) 2 و قد تقدم في حديث زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : عفو كل ذي سهم جائز .

أقول : قد خصه الشيخ بغير المرأة و كذا أمثاله مما مر ، لكن تقدم في المواريث في أحاديث التعصيب ما ظاهره أن هذا محمول على التقية ، و الله أعلم .

57 باب انه يستحب للولي العفو عن القصاص أو الصلح على الدية أو غيرها 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : " فمن تصدق به فهو كفارة له " فقال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا و سألته عن قول الله عز و جل : " فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف و أداء إليه بإحسان " قال : ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية ، و ينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ، و يؤدي إليه بإحسان الحديث .

2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل : " فمن تصدق به فهو كفارة له " قال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا عنه من جراح

( 2 ) و قد تقدم ( حديث زرارة ) في السابق - ح 3 - الفروع : ج 7 ص 357 - ح 7 - يب : ج 10 ص 175 - ح 2 .

و تقدم في ج 17 ( 9 ) ب 8 - ح 7 ، قال الشيخ رحمه الله : قال علي بن الحسين : هذا خلاف ما عليه أصحابنا .

أقول : هذا محمول على التقية .

الباب 57 - فيه : 4 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 358 - ح 1 - يب : ج 10 ص 179 - ح 16 .

( 2 ) الفروع : ج 7 ص 358 - ح 2 - يب : ج 10 ص 179 - ح 15 .

/ 449