23 باب أن من ضرب ابنته فأسقطت فوهبته حصتها من الدية جاز ويؤدي إلى زوجها ثلثي الدية ، فيه حديثان وإشارة إلى مامر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




23 باب أن من ضرب ابنته فأسقطت فوهبته حصتها من الدية جاز ويؤدي إلى زوجها ثلثي الدية ، فيه حديثان وإشارة إلى مامر

بريد العجلي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم فقأ عين نصراني فقال دية عين الذمي أربعمائة درهم .

و رواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن محبوب و زاد : هذا لمن دية نفسه ثمانمائة درهم .

2 و بإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في جنين اليهودية و النصرانية و المجوسية عشر دية أمه .

و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام مثله .

23 باب أن من ضرب ابنته فاسقطت فوهبته حصتها من الدية جاز و يؤدى إلى زوجها ثلثي الدية .

1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل ضرب ابنته و هي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه ، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فان ميراثي منه لابي ، فقال : يجوز لابيها ما وهبت له .

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة مثله .

و رواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله .

و بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد مثله و قال : يؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط .

( 2 ) يب : ج 10 ص 190 - ح 45 - يب : ج 10 ص 288 - ح 24 ، و تقدم في ب 13 - ح 4 و 5 ما يدل على ذلك - الفروع : ج 7 ص 310 - ح 13 .

الباب 23 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 346 - ح 14 - يب : ج 10 ص 288 - ح 19 - الفقية : ج 4 ص 110 - ح 8 - يب : ج 10 ص 288 - ح 20 .

/ 449