23 باب أن من ضرب ابنته فأسقطت فوهبته حصتها من الدية جاز ويؤدي إلى زوجها ثلثي الدية ، فيه حديثان وإشارة إلى مامر
بريد العجلي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم فقأ عين نصراني فقال دية عين الذمي أربعمائة درهم .و رواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن محبوب و زاد : هذا لمن دية نفسه ثمانمائة درهم .2 و بإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في جنين اليهودية و النصرانية و المجوسية عشر دية أمه .و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام مثله .23 باب أن من ضرب ابنته فاسقطت فوهبته حصتها من الدية جاز و يؤدى إلى زوجها ثلثي الدية .1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل ضرب ابنته و هي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه ، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فان ميراثي منه لابي ، فقال : يجوز لابيها ما وهبت له .محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة مثله .و رواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله .و بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد مثله و قال : يؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط .( 2 ) يب : ج 10 ص 190 - ح 45 - يب : ج 10 ص 288 - ح 24 ، و تقدم في ب 13 - ح 4 و 5 ما يدل على ذلك - الفروع : ج 7 ص 310 - ح 13 .الباب 23 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 346 - ح 14 - يب : ج 10 ص 288 - ح 19 - الفقية : ج 4 ص 110 - ح 8 - يب : ج 10 ص 288 - ح 20 .