15 باب دية ولد الزنا ، فيه ثلاثة أحاديث ، وفيه أنها كدية الذمي ثمانمائة درهم
و رواه الصدوق باسناده عن القاسم بن محمد و الذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد نحوه .أقول : حملها الصدوق على من قام بشرائط الذمة ، و الشيخ على المعتاد لما مر هنا و في القصاص ، و يمكن حمل الاخير على التقية .15 باب دية ولد الزنا 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الرحمن ابن حماد ، عن عبد الرحمن بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه قال : قال لي أبو الحسن عليه السلام : دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم .2 و عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن بعض رجاله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية ولد الزنا ، قال : ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي و النصراني و المجوسي .و رواه الصدوق باسناده عن جعفر بن بشير مثله .3 و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن جعفر عليه السلام قال : قال : دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم .4 و قد تقدم في المواريث حديث عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن دية ولد الزنا ، قال : يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه .أقول : لعله عليه السلام ذكر حكم النفقة و ترك الجواب عن حكم الدية لمصلحة اخرى و يمكن الحمل على عدم إظهاره الاسلام .الباب 15 - فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 315 - ح 12 ( 2 ) يب : ج 10 ص 315 - ح 13 - الفقية : ج 4 ص 114 .( 3 ) يب : ج 10 ص 315 - ح 14 .( 4 ) و قد تقدم في ج 17 ( 8 ) ب 7 - ح 3 ( حديث عبد الله سنان ) .