30 باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية أو لم تقبل منه ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى مامر ، وفيه يجعلها صررا ويلقيها في دار هم في مواقيت الصلاة أو يصالحهم بما قدر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




30 باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية أو لم تقبل منه ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى مامر ، وفيه يجعلها صررا ويلقيها في دار هم في مواقيت الصلاة أو يصالحهم بما قدر

ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خضر الصيرفي ، عن بريد بن معاوية العجلي ، قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد و لم تصح الشهادة عليه حتى خولط و ذهب عقله ، ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنه قتله ، فقال : إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله و هو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل به و إن لم يشهدوا عليه بذلك و كان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل ، و إن لم يكن له مال اعطى الدية من بيت المال ، و لا يبطل دم امرئ مسلم .

و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .

محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .

( 35155 ) 2 و باسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين عليه السلام يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل عليه السلام الدية على قومه و جعل عمده و خطأه سواء .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

30 باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية أو لم يقبل منه 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و ابن بكير و غير واحد في حديث أن علي بن الحسين عليهما السلام

( 2 ) يب : ج 10 ص 232 - ح 49 - الفقية : ج 4 ص 85 .

و تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك .

الباب 30 - فيه : 4 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 296 - ح 3 - يب ، ج 10 ص 163 - ح 32 ، فيه : قالوا : كان علي ابن الحسين عليهما السلام في الطواف فنظر في ناحية المسجد إلى جماعة فقال : ما هذه الجماعة ؟ فقالوا : هذا محمد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلم فأخرجه أهله لعله إذا رأى الناس ان يتكلم ، فلما قضى علي بن الحسين طوافه خرج حتى دنا منه الحديث .

/ 449