14 باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه وعدم ضمانه أول مرة ، فيه أربعة أحاديث وفيه أنه يسقط قدر قيمة البعير
و علي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مر في طريق فتصيب دابته برجلها ، فقال : ليس على صاحب الدابة شيء مما أصابت برجلها ، و لكن عليه ما أصابت بيدها لان رجلها خلفه إذا ركب ، و إن قاد دابة فانه يملك رجلها باذن الله يضعها حيث يشاء .10 و باسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عليهما السلام ، أن عليا عليه السلام كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها أو رجلها إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها .أقول : حمله الشيخ على ما إذا كان واقفا ، لما مر .( 35535 ) 11 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن السكوني ، أن عليا عليه السلام كان يضمن القائد و السائق و الراكب .12 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها و رجلها ، و يضمن القائد ما أوطأت الدابة بيدها ، و يبراه من الرجل .أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود .14 باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه و عدم ضمانه أول مرة 1 محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير( 10 ) يب : ج 10 ص 226 - ح 23 - صا : ج 4 ص 284 ( 11 ) الفقية : ج 4 ص 116 - ح 4 .و تقدم في باب 9 و 10 ما يدل على بعض المقصود الباب 14 - فيه : 4 أحاديث : ليس ملاك الضمان و عدمه أول مرة أو ثانيها ، بل ان علم صاحب البعير أنه مغتلم وجب عليه حفظه و يضمن ما أتلفه ، و ان لم يعلم فلا ضمان عليه لعدم وجوب قيد الدابة الاهلية عادة و الرواية محمولة على أن الجناية أول مرة كانت حين عدم علم صاحبه بالاغتلام .ش .( 1 ) الفروع : ج 7 ص 351 - ح 3 ، و قد سبق في الباب السابق - ح 3 صدره - يب : ج 10 ( 2 هامش ) ( 12 ) قرب الاسناد : ص 68 - ح 10