14 باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه وعدم ضمانه أول مرة ، فيه أربعة أحاديث وفيه أنه يسقط قدر قيمة البعير - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




14 باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه وعدم ضمانه أول مرة ، فيه أربعة أحاديث وفيه أنه يسقط قدر قيمة البعير

و علي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مر في طريق فتصيب دابته برجلها ، فقال : ليس على صاحب الدابة شيء مما أصابت برجلها ، و لكن عليه ما أصابت بيدها لان رجلها خلفه إذا ركب ، و إن قاد دابة فانه يملك رجلها باذن الله يضعها حيث يشاء .

10 و باسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عليهما السلام ، أن عليا عليه السلام كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها أو رجلها إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها .

أقول : حمله الشيخ على ما إذا كان واقفا ، لما مر .

( 35535 ) 11 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن السكوني ، أن عليا عليه السلام كان يضمن القائد و السائق و الراكب .

12 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها و رجلها ، و يضمن القائد ما أوطأت الدابة بيدها ، و يبراه من الرجل .

أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود .

14 باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه و عدم ضمانه أول مرة 1 محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير

( 10 ) يب : ج 10 ص 226 - ح 23 - صا : ج 4 ص 284 ( 11 ) الفقية : ج 4 ص 116 - ح 4 .

و تقدم في باب 9 و 10 ما يدل على بعض المقصود الباب 14 - فيه : 4 أحاديث : ليس ملاك الضمان و عدمه أول مرة أو ثانيها ، بل ان علم صاحب البعير أنه مغتلم وجب عليه حفظه و يضمن ما أتلفه ، و ان لم يعلم فلا ضمان عليه لعدم وجوب قيد الدابة الاهلية عادة و الرواية محمولة على أن الجناية أول مرة كانت حين عدم علم صاحبه بالاغتلام .

ش .

( 1 ) الفروع : ج 7 ص 351 - ح 3 ، و قد سبق في الباب السابق - ح 3 صدره - يب : ج 10 ( 2 هامش ) ( 12 ) قرب الاسناد : ص 68 - ح 10

/ 449