20 باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شئ ، وإن قتل الاعلى فليس على الاسفل شئ فيه أربعة أحاديث - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




20 باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شئ ، وإن قتل الاعلى فليس على الاسفل شئ فيه أربعة أحاديث

في عهده إلى مالك الاشتر قال : و إياك و الدماء و سفكها بغير حلها ، فانه ليس شيء أدعى لنقمة ، و لا أعظم لتبعة ، و لا أحرى بزوال نعمة و انقطاع مدة ، من سفك الدماء بغير حقها ، و الله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة فلاتقوين سلطانك بسفك دم حرام ، فان ذلك مما يضعفه و يوهنه و يزيله و ينقله و لا عذر لك عند الله و لا عندي في قتل العمد فان فيه قود البدن ، و إن ابتليت بخطأ و أفرط عليك سوطك أو يدك بعقوبة فان في الوكزة فما فوقها مقتلة ، فلا تطمحن بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى أوليآء المقتول حقهم .

11 العياشي في تفسيره عن حفص بن غياث ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : إن الله بعث محمدا صلى الله عليه و آله بخمسة أسياف منها سيف مغمود سله إلى غيرنا و حكمه إلينا و هو السيف الذي يقام به القصاص قال الله : " النفس بالنفس " فسله إلى أوليآء المقتول و حكمه إلينا .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .

20 باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شيء و ان قتل الاعلى فليس على الاسفل شيء ( 35115 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على رجل فقتله فقال : ليس عليه شيء .

و رواه الشيخ عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن ابن محبوب مثله .

( 11 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 324 - ح 128 .

و تقدم في ب 17 ما يدل على ذلك ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .

الباب 20 - فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 211 - ح 39 - الفروع : ج 7 ص 288 - ح 1 - صا : ج 4 ص 280 حمل على ما إذا كان الوقوع بغير اختياره

/ 449