44 باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن يبلغ ثلث الدية فتضاعف دية أعضاء الرجل ، فيه ثلاثة أحاديث ، وإشارة إلى مامر في القصاص وفيه بطلان القياس حتى قياس الاولوية - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




44 باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن يبلغ ثلث الدية فتضاعف دية أعضاء الرجل ، فيه ثلاثة أحاديث ، وإشارة إلى مامر في القصاص وفيه بطلان القياس حتى قياس الاولوية

دية الاصبع و في كل جانب من الانف ثلث دية الانف .

2 و عنه ، عن يوسف بن الحارث ، عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه ، عن عبد الرحمن ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها ، و في العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها ، و في شحمة الاذن ثلث ديتها و في الرجل العرجاء ثلث ديتها ، و في خشاش الانف كل واحد ثلث الدية .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

44 باب أن دية أعضاء الرجل و المرأة سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية ، فتتضاعف دية أعضاء الرجل .

1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل قطع اصبعا من أصابع المرأة ، كم فيها ؟ قال : عشرة من الابل ، قلت : قطع اثنتين ؟ قال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثا ؟ قال : ثلاثون ، قلت : قطع أربعا ؟ قال : عشرون قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، و يقطع أربعا فيكون عليه عشرون ؟ ! إن هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممن قاله و نقول : الذي جاء به شيطان ، فقال : مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله صلى الله عليه و آله إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان انك أخذتني بالقياس ، و السنة إذا قيست محق الدين .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن

( 2 ) يب : ج 10 ص 275 - ح 19 .

و تقدم في ب 7 من ديات الاعضاء ما يدل على ذلك .

الباب 44 - فيه : 3 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 299 - ح 6 - يب : ج 10 ص 184 - ح 16 - الفقية : ج 4 ص 88 - ح 1 ، أقول : و رواه البرقي في المحاسن ص 214 - ح 97 أيضا .

/ 449