44 باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن يبلغ ثلث الدية فتضاعف دية أعضاء الرجل ، فيه ثلاثة أحاديث ، وإشارة إلى مامر في القصاص وفيه بطلان القياس حتى قياس الاولوية
دية الاصبع و في كل جانب من الانف ثلث دية الانف .2 و عنه ، عن يوسف بن الحارث ، عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه ، عن عبد الرحمن ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها ، و في العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها ، و في شحمة الاذن ثلث ديتها و في الرجل العرجاء ثلث ديتها ، و في خشاش الانف كل واحد ثلث الدية .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .44 باب أن دية أعضاء الرجل و المرأة سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية ، فتتضاعف دية أعضاء الرجل .1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل قطع اصبعا من أصابع المرأة ، كم فيها ؟ قال : عشرة من الابل ، قلت : قطع اثنتين ؟ قال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثا ؟ قال : ثلاثون ، قلت : قطع أربعا ؟ قال : عشرون قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، و يقطع أربعا فيكون عليه عشرون ؟ ! إن هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممن قاله و نقول : الذي جاء به شيطان ، فقال : مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله صلى الله عليه و آله إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان انك أخذتني بالقياس ، و السنة إذا قيست محق الدين .و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن( 2 ) يب : ج 10 ص 275 - ح 19 .و تقدم في ب 7 من ديات الاعضاء ما يدل على ذلك .الباب 44 - فيه : 3 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 299 - ح 6 - يب : ج 10 ص 184 - ح 16 - الفقية : ج 4 ص 88 - ح 1 ، أقول : و رواه البرقي في المحاسن ص 214 - ح 97 أيضا .