20 باب أن الدابة إذا ربطها صاحبها فأقلتت بغير تفريط وخرجت فقتلت إنسانا لم يضمن صاحبها ، فيه حديث
إئت أبا بكر فسله .فأتاه فسأله فقال : ليس على البهائم قود ، فرجع إلى النبي صلى الله عليه و آله فأخبره بمقالة أبي بكر ، فقال له النبي صلى الله عليه و آله : إئت عمر فسله فأتى عمر فسأله فقال مثل مقالة أبي بكر ، فرجع إلى النبي صلى الله عليه و آله فأخبره فقال له النبي صلى الله عليه و آله : إئت عليا فسله ، فأتاه فسأله فقال على عليه السلام : إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن ، و إن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه فليس على صاحبه ضمان ، قال : فرجع إلى النبي صلى الله عليه و آله فأخبره فقال النبي صلى الله عليه و آله : الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الانبياء .و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد و كذا الذي قبله .و رواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا نحوه .20 باب أن الدابة إذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريط و خرجت فقتلت إنسانا لم يضمن صاحبها 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن عبيد الله الحلبي ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و آله عليا عليه السلام إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن و مر يعدو ، فمر برجل فنفحه برجله فقتله ، فجاء أوليآء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى علي عليه السلام فأقام صاحب الفرس البينة عند علي عليه السلام أن فرسه أفلت من داره و نفح الرجل فأبطل علي عليه السلام دم صاحبهم ، فجاء أوليآء المقتول من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فقالوا : يا رسول الله صلى الله عليه و آله إن عليا ظلمنا و أبطل دم صاحبنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله :الباب 20 - فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 352 - ح 8 - يب : ج 10 ص 228 - ح 33 - الامالي ط الكمباني ص 209 - ح 3 قوله عليه السلام : نفحة ، نفحت الدابة برجلها ضربت الحديث ، فيه : و لا يرضى ولايته و قوله و حكمه إلا مؤمن ، فلما سمع اليمانيون ، قول رسول الله صلى الله عليه و آله في علي عليه السلام قالوا : يا رسول الله رضينا بحكم علي عليه السلام و قوله ، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : هو توبتكم مما قلتم