4 باب حكم الحر إذا جرح عبدا أو قطع له عضوا ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه لا قصاص بين الحر والعبد بل الدية بنسبة أرش الجناية من قيمة العبد للمولى وأن في موضحته نصف عشر قيمته
ابن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال في عبد جرح حرا ، فقال : إن شاء الحر اقتص منه ، و إن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، و إن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه ، فان أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح ] حقه [ من العبد بقدر دية جراحه ، و الباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه و يرد الباقي على المولى .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب و كذا الصدوق أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
4 باب حكم الحر إذا جرح العبد أو قطع له عضوا 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث ام الولد قال : يقاص منها للمماليك ، و لا قصاص بين الحر و العبد .
( 35365 ) 2 و عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عمن رواه قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة و إذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته .
3 و عنه ، عن أبيه ، و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة ، قال : عليه نصف عشر قيمته .
و رواه الشيخ باسناده
و تقدم في ب 45 من أبواب القصاص ما يدل على ذلك ، و يأتي في ب 5 ما يدل عليه .
الباب 4 - فيه : 3 أحاديث : و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 306 - ح 17 - يب : ج 10 ص 196 - ح 76 - الفقية : ج 4 ص 92 ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 306 - ح 15 - يب : ج 10 ص 196 - ح 75 ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 306 - ح 13 - يب : ج 10 ص 193 - ح 61 ، قال المجلسي رحمه الله : لان في الموضحة خمسا من الابل و هي نصف عشر تمام الدية ، ففي العبد نصف عشر قيمته كما هو المقرر في جراحات المملوك ( مرآت ) .