4 باب حكم الحر إذا جرح عبدا أو قطع له عضوا ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه لا قصاص بين الحر والعبد بل الدية بنسبة أرش الجناية من قيمة العبد للمولى وأن في موضحته نصف عشر قيمته - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




4 باب حكم الحر إذا جرح عبدا أو قطع له عضوا ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه لا قصاص بين الحر والعبد بل الدية بنسبة أرش الجناية من قيمة العبد للمولى وأن في موضحته نصف عشر قيمته

ابن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال في عبد جرح حرا ، فقال : إن شاء الحر اقتص منه ، و إن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، و إن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه ، فان أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح ] حقه [ من العبد بقدر دية جراحه ، و الباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه و يرد الباقي على المولى .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب و كذا الصدوق أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

4 باب حكم الحر إذا جرح العبد أو قطع له عضوا 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث ام الولد قال : يقاص منها للمماليك ، و لا قصاص بين الحر و العبد .

( 35365 ) 2 و عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عمن رواه قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة و إذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته .

3 و عنه ، عن أبيه ، و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة ، قال : عليه نصف عشر قيمته .

و رواه الشيخ باسناده

و تقدم في ب 45 من أبواب القصاص ما يدل على ذلك ، و يأتي في ب 5 ما يدل عليه .

الباب 4 - فيه : 3 أحاديث : و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 306 - ح 17 - يب : ج 10 ص 196 - ح 76 - الفقية : ج 4 ص 92 ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 306 - ح 15 - يب : ج 10 ص 196 - ح 75 ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 306 - ح 13 - يب : ج 10 ص 193 - ح 61 ، قال المجلسي رحمه الله : لان في الموضحة خمسا من الابل و هي نصف عشر تمام الدية ، ففي العبد نصف عشر قيمته كما هو المقرر في جراحات المملوك ( مرآت ) .




/ 449